إلّا (١) إذا فرض كونها في مقام الردع عن بناء العقلاء في هذا التسبب فانه ظاهره في الفساد لو لا دعوى (٢) ان مجرد توهم كونها لدفع المشروعية يمنع عن ظهوره في المولوية ولا يوجب ظهورها في الرادعية لان الاقتران بما يصلح للقرينيّة بحكم المجمل وحينئذ يرجع الأمر إلى أصالة عدم الرادعية الكافية في صحة المعاملة إمضاء فتدبر هنا أيضا (٣) ، وأما النهي عن نتيجة المعاملة فلا
______________________________________________________
المبغوضية الحقيقية والتأثير كما أن الظهار الحقيقي حرام ومع ذلك يؤثر أثره نعم بعد ارتكاز هذه الملازمة في أذهان أهل العرف ولو غفلة وخطأ عن عدم الملازمة الواقعية يصح تنزيل النواهي الظاهرة في الحرمة على فساد المعاملة إلّا أن الاشكال في أصل الملازمة وأما توهم أن التأثير ان كان جعليا فلا معنى لمبغوضية السبب أو التسبب وجعل الاثر فمدفوع بأن ثبوت المفسدة في ذات السبب أو التسبب لا ينافي ثبوت المصلحة في جعل الاثر عند وجود هذا الفعل المبغوض.
(١) السابعة كون النهي ظاهرا في مقام الردع عن بناء العقلاء فانه يلازم الفساد كما تقدم.
(٢) لكن يمكن أن يصير مجملا ويجري أصالة عدم الرادعية لان احتمال كون النهي لدفع المشروعية ولاجل الرادعية انما يرفع ظهور النهي في المولوية لكن لا يوجب ظهورها في الرادعية وانما غاية ما يصلح للقرينية منع ظهوره في المولوية لا غير.
(٣) اشارة إلى ما سبق من جريان أصالة عدم المشروعية ح الملازم للفساد.