الملازم (١) أمكن أيضا دعوى ظهورها في المانعية لانها أيضا من النواهي في مقام بيان حقيقة العنوان من العبادات أو المعاملات مطلقا نعم (٢) لو كان النهي متعلقا بعنوان مستقل قابل للانطباق على المعاملة فهو لا يقتضي فسادها كما تقدم في المعاملات بالمعنى الأعم ومن (٣) التأمل في ما ذكرنا أيضا ظهر حال النهي عن التسبّب بالعقد أو الايقاع إلى مسبباتها إذ هي أيضا لا يوجب فسادها
______________________________________________________
(١) الرابعة النهي عن الوصف المفارق كالعقد بالفارسية او الملازم كالربا في بيع المتجانسين يكون ظاهرا في المانعية وفي بيان حقيقة المعاملة كما في باب العبادة أيضا ، قال استاذنا الآملي في المنتهى ص ١٨٣ ثم ان النهي المتعلق بأجزاء أسباب المعاملات ان كان واردا مورد توهم كونه جزء للسبب فلا محالة يكون ظاهرا في بيان عدم كونه جزء له وان لم يكن واردا في ذلك المورد ولم تكن قرينة تعين كونه مولويا فلا محالة يكون ظاهرا في كون المنهي عنه مانعا من صحة السبب المقترن به وإلّا كان مولويا لا يدل على الفساد كما لا يدل على الصحة كما أسلفنا القول فيه.
(٢) الخامسة بأن تعلق النهي بعنوان ينطبق على المعاملة كما لو تعلق النهي بايذاء الوالدين بأي وجه كان والبيع ايذاء لهما أو لاحدهما فلا يوجب الفساد لعدم منافات المبغوضية المجردة مع صحة المعاملة كما مر مرارا.
(٣) السادسة النهي عن التسبب بالعقد أو الايقاع بأن التسبب بهذا السبب مبغوض كالتسبب بالمظاهرة مبغوض أيضا لا يوجب فساد المعاملة والبطلان يحتاج الى دليل آخر. ولا بأس بالاشارة الى ما ذكره المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٣١٦ ، وأما حرمة التسبب الى الملكية فربما يقال ملازمتها للفساد عرفا وان لم تكن ملازمة بينهما عقلا إلّا أنه لا وجه للتلازم العرفي بين