.................................................................................................
______________________________________________________
النهي متعلقا باجزاء السبب وشرائطه فيكون كما في العبادات محمولا على الارشاد لبيان الكيفية اللازمة في السبب وما هو المانع والمخل بالمعاملة إلّا أن الفرق بينهما وبين العبادات كان في الاصل الجاري فيها عند الشك في مولوية النهي وارشاديته فانه في العبادات يفصل بين صورة تعلق النهي بعنوان العبادة وبين صورة تعلقه بأجزائه وشرائطه فكان الاصل في الاول عند الشك فى المشروعية عدمها وفي الثاني المحتمل المانعية فيه كان الاصل هو البراءة عنها والصحة بخلافه في المعاملات وأنه على كل تقدير كان الاصل هو عدم المشروعية وعدم النفوذ نظرا الى عدم جريان البراءة فيها لا عقلا ولا نقلا حتى يصح الحكم بنفوذ المعاملة وصحتها وذلك من جهة أن البراءة العقلية مجريها العقوبة ولا الزام في المعاملة حتى تنفى العقوبة المحتملة من جهة الشيء المشكوك المانعية والمخلية ، وأما البراءة النقلية فمجراها الامتنان ولا امتنان في المقام في اثبات الصحة برفع المشكوك المانعية من جهة استلزامه لوجوب الوفاء الذي هو خلاف الامتنان في حقه لا يقال أن ذلك كذلك في مثل دليل الرفع ونحوه مما كان مسوقا في مقام الامتنان لا في مثل دليل الحلية مما لا يكون كذلك ح ولو لا دعوى اختصاصه بالحلية التكليفية لا بأس بدعوى جريانه واقتضائه لنفوذ المعاملة باجرائه في نفس المعاملة حيث أنه باقتران المعاملة بمشكوك المانعية والمخلية تشك في حليتها وضعا ونفوذها في النقل والانتقال فبدليل الحلية يثبت كونها حلالا وضعا ومؤثرا في النقل والانتقال فانه يقال نعم ولكنه من جهة اختصاصه بخصوص الحلية التكليفية غير جار في المعاملات حتى يقتضي صحة المعاملة ونفوذها ومن ذلك أيضا لم يتوهم أحد من الاصحاب جريان هذه الادلة في أبواب المعاملات لاثبات الصحة فيها بل ومع الشك أطبقوا على جريان أصالة الفساد ومن المعلوم أنه لا يكون ذلك الا من جهة اختصاصه بالحلية التكليفية كما هو واضح.