دعوى كونها (١) للارشاد إلى نفي الجزئية أو الشرطية رأسا أو تقيدها بغيره كما هو الشأن في كلية الاوامر والنواهي الواردة في مقام بيان حقيقة شيء (٢) كما أسلفنا ، وأما النهي عن الوصف المفارق أو
______________________________________________________
التكويني عليه فيضطر الى تأويله أو تكذيبه كذلك النهي عن ايجاد السبب التشريعي واذا كان دليل النهي المولوي عن ايجاد السبب التشريعي مستلزما لتخصيص عموم دليل جوازه او تقييد اطلاقه فهو لا يستلزم تخصيصه او تقييده من ناحية امضائه او تشريعه لان دليل جواز المعاملة كما يدل على جواز ايقاعها يدل على تشريعها واعتبارها سببا للاثر المترتب عليها والنهي عن ايجاد السبب انما يقيد اطلاق دليلها من جهة دلالته على جواز الاتيان بسببها حيث شاء المكلف ولا ربط للنهي المولوي بجهة دلالته على تشريع تلك المعاملة وبيان اعتبار ذلك السبب سببا لوجود الاثر الذي اعتبر أثرا له بل لا يتأتى من المتكلم الحكيم أن يدل المخاطب بالنهي المولوي بما هو كذلك على الغاء تشريع ذلك السبب وعدم اعتباره سببا للاثر الذي دل دليل التشريع على اعتباره نعم اذا كان النهي المتعلق بالسبب ارشاديا وكان ظاهرا في بيان الغاء سببيّة ذلك السبب وعدم تشريعه اذ لا محصل للارشاد المستفاد من ذلك النهي الا ذلك كما لا يخفى ، لكن فيه لا يبعد ظهور النهي عن السبب دالا على الفساد وخلل فيها كالنهي عن بيع لمنابذه إلّا أن يكون ذلك ارشاديا كما ليس ببعيد.
(١) الثالثة النهي عن جزء السبب أو شرط السبب تقدم أنه ارشاد الى نفي الجزئية او الشرطية رأسا او تقيدهما بغيره.
(٢) فان جميع الاوامر والنواهي التي يبين أجزاء حقيقة مركب من المركبات عبادة كانت أم معاملة ظاهرة في الارشاد الى الجزئية والشرطية كما تقدم مرارا وتوضيح ذلك ذكر المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٦٠ وأما لو كان