من عقد كذائي أو ايقاع كذلك (١) إذ جميع ما ذكرنا من المسبب جار فيه أيضا ، وأما النهي عن جزء السبب أو شرطه أمكن فيها
______________________________________________________
(١) الثانية ان يتعلق النهي بعنوان السبب والعقد او الايقاع يقول المحقق الماتن جميع ما ذكرنا في المسبب يجري فيه وقال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٩ من جهة وضوح عدم الملازمة بين حرمة المعاملة ومبغوضيتها وبين فسادها وعدم ترتب النقل والانتقال ـ الى أن قال ـ من غير فرق في ذلك بين أن يكون النهي متعلقا بالسبب وهو العقد أو المسبب وهو النقل والانتقال او بالتسبب الى المسبب بالسبب فعلى جميع التقادير لا دلالة لنهي بما انه نهى مولوي على الفساد خصوصا على الآخرين حيث انه يمكن دعوى اقتضائهما للصحة نظرا الى معلومية انه لو لا ترتب المسبب وتحققه لما كان مجال للنهي عنه وح ينحصر وجه الفساد بما اذا كان للارشاد الى خلل فيها. وتوضيحه اكثر من ذلك ما ذكره استاذنا الآملي في المنتهى ص ١٧٩ النهي عن السبب بما اذا كان مولويا فلا يدل على فساد السبب كما لا يدل على صحته ضرورة أن كون السبب مبغوضا لا يستلزم فساده بمعنى عدم ترتب اثره عليه اذ لا منافات بين كون الشيء فيه استعداد وصلاحية للتأثير اثر خاصا به سواء كان امرا اعتباريا كاسباب المعاملات بالمعنى الاعم فضلا عن الاخص عرفا وشرعا ام كان امرا حقيقيا كالاسباب التكوينية مثل النار المماسة للورق وبين كون وجوده في بعض الاوقات ذا مفسدة تستدعي النهي عنه فاذا كان ثمة دليل يدل على كون الشيء ، الفلاني سببا للاثر الكذائي حيث يوجد فلا يدل النهي المولوي عن ايجاده في بعض الاوقات على عدم تأثيره الاثر الذى كان يترتب عليه قبل النهي فكما ان النهي عن ايجاد السبب التكويني لا يدل على عدم ترتب اثره عليه بل لا يتوهم احد من العقلاء التنافي بين النهي المولوي وترتب اثره