.................................................................................................
______________________________________________________
بقى شيء وهم ودفع ، قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٩ وأما توهم منافات حرمة المعاملة ومبغوضيتها مع الجعل تأسيسا أو امضاء لما بيد العرف فمدفوع بمنع التنافي بينهما من جهة إمكان أن تكون المعاملة ممضاة ومؤثرة في النقل والانتقال على تقدير تحققها ومع ذلك كانت محرمة وحينئذ فلا يستلزم مجرد تخصيص الجواز التكليفي أو تقييده تخصيص دليل الجواز الوضعي المثبت لصحة المعاملة ولو كانا ثابتين بدليل واحد كما لو قلنا بان مثل عموم الناس مسلطون مثبت للجواز الوضعي والتكليفي حيث انه بدليل النهي يخصص عمومه من جهة الجواز التكليفي دونه من جهة الجواز الوضعي أيضا كما هو واضح نعم لو كان قضية النهي هو مبغوضية المعاملة بشراشر وجودها حتى بالقياس إلى حدودها الراجعة إلى الجعل والامضاء لكان لدعوى التنافي المزبور كمال مجال ولكن من الواضح عدم قابلية مثل هذا المعنى لتعلق النهي المولوي به فان المعاملة بهذا المعنى خارج عن تحت قدرة المكلف فعلا وتركا فلا يمكن ح تعلق النهي المولوي بها بل وانما القابل لتعلق النهي به إنما هو التوصل إلى وجود المعاملة من ناحية سببه في ظرف تحقق أصل الجعل من الشارع لأنّه هو الذي يكون تحت قدرته واختياره فعلا وتركا ومعلوم أن مبغوضية المعاملة من تلك الجهة غير منافية مع ارادة الجعل والامضاء من جهة إمكان أن تكون المعاملة مبغوضة ومحرمة ايجادها من المكلف ومع ذلك كانت صحيحة ومؤثرة فيما هو الاثر المقصود منها وهو النقل والانتقال ، وفيه يلزم لغوية جعل التأسيس والامضاء لان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا ، فان يجعل ترتب الآثار لشيء يكون أبديا مبغوضا تلك المعاملة وليس له سبب مباح وممتنعا شرعا يكون قبيحا عقلا إلّا أن يتعلق النهي بأمر خارج عن تلك المعاملة أو بينهما عموم من وجه وكلاهما خارجان عن محل الكلام.