للقرينية من توهم كونه لدفع المشروعية وذلك يقتضي نفي ظهوره في المولوية لا ظهوره في الرادعية (١) وح فمع (٢) الشك في رادعيّة أصالة عدم الردع يقتضي الصحة لكشفه عن امضائهم لان الاطلاق المقامي ولو لم يكن لفظيا يقتضي امضاء عملهم ما لم يكن في البين ردع وأصل فتأمل (٣) ومن هذه البيانات ظهر أيضا حال الصادر عن عنوان السبب
______________________________________________________
(١) فإن غاية ما يقتضي هو عدم ظهور النهي في المولوية بهذه القرينة دون الرادعية عن امضاء البناء.
(٢) يقول المحقق الماتن فمع الشك في الرادعية يحرز عدم الردع باصالة عدم الردع ولازمه الصحة وذلك فإن الإطلاق اللفظي ولو لا تشمله على الفرض لكن المقامي موجود وإلّا يكون المولى هو الذي أخل بغرضه بعد ما لم يكن القيد من الأحكام العقلية الواضحة.
(٣) لعله إشارة إلى ما ذكره استاذنا الآملي في المنتهى ص ١٨٣ إلّا أنه يمكن أن يقال إن النهي عن بعض المعاملات لا يوجب ظهوره في الردع عنها والارشاد إلى عدم امضائها بل ذلك يوجب اجماله لان احتمال كونه مولويا مكافئ لاحتمال كونه ردعا عن المعاملة وإرشادا إلى عدم امضائها وتكافؤ الاحتمالين فيما يراد بالنهي يوجب اجماله ، وح فان لم يكن عموم أو إطلاق يدل على الامضاء فلا يمكن استكشاف الامضاء لاحتمال كون ذلك النهي ردعا وارشادا إلى عدم الامضاء فلا محالة يكون المرجع اصالة الفساد وان كان هناك عموم أو اطلاق يدل على امضاء نوع المعاملة فلا مانع من التمسك به لصحة المعاملة التي تعلق بها النهي لان اجماله يسقط عن المعارضة وبما أنه منفصل فلا يسري اجماله إلى العام أو المطلق الدال على امضاء نوع المعاملة.