الفساد (١) اللهم (٢) إلّا أن يدعى أن غاية الامر اقترانه بما يصلح
______________________________________________________
(١) ولعل النواهي الواردة في المعاملات العرفية العقلائية الدارجة بين الناس تكون ظاهرة في الرادعية عما عليه العرف والعقلاء وكاف لاثبات الفساد كبيع المنابذة ونحوه ، قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٨٢ وأما إذا لم تكن هناك قرينة خاصة تعين حقيقة النهي فيمكن أن تكون الضابطة العامة في النواهي المتعلقة بالمعاملات العرفية سواء دل على إمضاء نوعها عموم أم لم يدل هي كون تلك النواهي ردعا عن تلك العمومات لكونها مخلة بالنظام العام وارشاد إلى عدم إمضائها فما كان منها غير مشمول بنوعه لعموم من عمومات الامضاء كان النهي المتعلق به ردعا للمكلفين عن الأخذ بسيرة العرف في تلك المعاملة وما كان منها مشمولا بنوعه لعموم من عمومات الامضاء كان النهي المتعلق به ردعا للمكلفين عن الاخذ بسيرة العرف في تلك المعاملة وما كان منها مشمولا بنوعه لعموم من عمومات الامضاء كان النهي عن صنف من أصناف نوع تلك المعاملة ردعا عن ذلك الصنف وتخصيصا للعموم الدال على إمضاء نوع المعاملة. فيدل على الفساد على الوجه الذي ذكرنا.
(٢) إشارة إلى دفع ووهم قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٩١ لا يقال أن المعاملات تحتاج إلى امضاء الشارع فحيث يكون النهي عنها لا يكون لنا طريق لكشف امضائه فلا تصح المعاملة معه لانا نقول حيث ان اعتبارها يكون عقلائيا يصير النهي المنفصل كالمخصص المنفصل وحيث أنه مجمل من حيث الدلالة على الفساد أو المبغوضية فقط والمخصص المجمل لا يسري اجماله إلى العام فيكون دليل الامضاء بحاله إذا كان هو العمومات مثل أحل الله البيع وأوفوا بالعقود.