لسماعه (١) نعم (٢) ذلك كله انما يصح لو لا كون النهي في مقام الرد عن العقلاء في بنائهم على ترتبها على انشائها وإلّا (٣) أمكن دعوى كونها في مقام نفي مشروعية المعاملة الموجبة لفسادها شرعا وربما يستظهر ذلك أيضا من كلّية النواهي الواردة في مورد المعاملات العقلائية إذ هي ظاهرة في الرادعية الكافية لاثبات
______________________________________________________
(١) ففساد هذا القول لما مر عن قريب في كلام صاحب الكفاية ولمنافات النهي للتقرب في باب العبادات ، أما المعاملات فقد عرفت الكلام فيها.
(٢) يعني ما تقدم من عدم دلالة النهي على الصحة ولا الفساد لو لم يكن النهي في مقام ردع العقلاء عن بنائهم على ترتب الأثر على انشائها فحينئذ يدل النهي على المبغوضية فقط على المختار.
(٣) ولو كان النهي في مقام الردع عن بناء العقلاء على ترتيب الآثار فلا محالة يكون ظاهرا في نفي المشروعية الموجبة لفسادها شرعا ، قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٦٠ نعم قد يكون النهي دالا على الإرشاد إلى عدم الامضاء وعدم النفوذ في بعض الموارد ولكن ذلك أيضا بمقتضى بعض القرائن الخارجية كما في البيع الربوي مثلا وفي بيع المصحف بالكافر وحينئذ فعلى ذلك لا بد في مقام الحكم بفساد المعاملة من جهة النهي من احراز كونه في مقام الارشاد إلى عدم الجعل والامضاء وإلّا فطبع النهي لا يقتضي إلّا المولوي التحريمي الذي عرفت عدم اقتضائه للفساد ، لكن فيه قد عرفت ان النهي عن الربا وبيع المصحف للكافر ونحوهما نهي مولوي تحريمي مع ذلك يدل على الفساد لا نهي ارشادي وإلّا لا تدل على التحريم وهذا واضح ويكون نهيا مولويا لا ارشاديا.