.................................................................................................
______________________________________________________
الموردين لا يدل على الصحة لاحتمال أن يكون المسبب باعتبار العرف مبغوضا للشارع فينهى عنه وان لم يعتبره صحيحا مثلا الملكية المسببة عن البيع الربوي المعتبر في العرف مبغوضة للشارع فاذا نهي عنه مولويا لم يكن نهيه هذا دالا على صحة هذه الملكية في نظر الشارع لجواز أن تكون الملكية بهذه المعاملة غير معتبرة في الشرع كما هو المفروض في المعاملة الربوية نعم يدل النهي المولوي على صحة الملكية المسببة عن البيع الربوي في نظر العرف لما ذكرنا من اشتراط كون المنهي عنه مولويا ممكن الوقوع من المنهي ، إن قلت هذا التقريب معقول ومقبول في النهي عن المسبب في المعاملة العرفية التي لم يرد من الشارع امضائها ، وأما المعاملة التي أمضاها الشارع فهي ح تكون بالامضاء شرعية فلا محالة يكون النهي المولوي عن مسببها نهيا عن المسبب الشرعي فيدل على الصحة وأكثر المعاملات التي بأيدي المتشرعة من هذا القبيل قلت امضاء الشارع للمعاملة العرفية لا يخرجها عن كونها معاملة عرفية وثبوت الحكم الوضعي الشرعي لها لا ينفي الحكم العرفي عنها فاذا تعلق النهي المولوي بمسبب معاملة عرفية أمضاها الشرع ولم تعين القرينة مورد النهي أوجب احتمال النهي بملاحظة الحكم العرفي اجمال الخطاب ومعه لا تكون للنهي دلالة على الصحة في نظر الشارع فيكون المرجع في الحكم بالصحة هي العمومات وعلى كل حال فلا فائدة لكون النهي دالا على الصحة إلّا في الموارد التي لا دليل فيها من الشرع على الصحة وتلك الموارد منحصرة في المعاملات العرفية التي لم يرد من الشارع امضائها وفي مثلها لا يدل النهي المولوي إلّا على صحة المسبب في نظر العرف الذين اعتبروا تلك المعاملة وثبوت صحته في العرف لا يجدي شيئا في الشرع فلا محالة يكون المرجع عند الشك هي أصالة الفساد.