.................................................................................................
______________________________________________________
فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة ، وأما إذا كان عن السبب ـ أي كبيع وقت النداء المفوت لصلاة الجمعة ـ فلا لكونه مقدورا وإن لم يكن صحيحا ، نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها ـ أي الصحة الخ. وبينه استاذنا الآملي في المنتهى ص ١٨١ بوجه أدق قال : فقد يقال في تقريبها ـ أي الصحة ـ أن متعلق النهي المولوي لا بد أن يكون مقدورا للمكلف فعلا وتركا وكون النهي المولوي دالا على الفساد أعني عدم تحقق المسبب لا يتصور إلّا بنحوين من الاقتضاء لذلك أحدهما كونه مشير إلى فساد متعلقه أعني به المسبب وكاشفا عن عدمه وحينئذ يكون وجوده لغوا محضا لان النهي المولوي هو انشاء الزجر عن الفعل المبغوض بداعي جعل الداعي الى تركه واذا كان الشيء فاسد في نفسه فلا موجب لجعل الداعي الى تركه ثانيهما هو كون النهي المولوي بنفس وجوده مستلزما لفساد المنهي عنه وامتناع وجوده من المكلف وح يلزم من وجود النهي عدمه لأن النهي المولوي مشروط بالقدرة على فعل متعلقه وتركه فاذا فرض أن وجود النهي يستلزم امتناع وجود المنهي عنه فقد استلزم وجوده انتفاء شرط وجوده والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه وإذا امتنع أن يكون النهي المولوي دالا على فساد متعلقه لما تقدم فهو أيضا يقتضي أن يكون دالا على صحة متعلقه لأن امتناع كون متعلقه فاسدا يوجب كونه صحيحا ولا نعني بدلالته على الصحة إلّا ذلك هذا ولا يخفى أن دعوى كون النهي المولوي دالا على الصحة مطلقا غير صحيحة لأن المعاملة إن كانت من مجعولات الشرع موضوعا وحكما فلا ريب في أن النهي المولوي عن مسببها يدل على صحته لما ذكر قبلا وإن كانت من مجعولات العرف موضوعا وحكما بمعنى أنها من المعاملات العرفية التي لم يرد من الشرع امضائها أو كانت عرفية وقد امضاها الشرع ، فالنهي المولوي في هذين