يشكل أمره (١) لان لازم التقرب بالعنوان رجحانه المنافي معه نهيه (٢) فما عن أبي حنيفة من أن النهي عن الشيء يقتضى
______________________________________________________
عدم اقتضاء مجرد النهي عنها للفساد ما لم يكن في مقام الارشاد إلى خلل فيها وذلك من جهة وضوح عدم الملازمة بين حرمة المعاملة ومبغوضيتها وبين فسادها وبين عدم ترتب النقل والانتقال حيث انه بعد عدم توقف صحة المعاملة ومؤثريتها في النقل والانتقال على رجحانها أو عدم مبغوضيتها فقهرا يمكن صحة المعاملة ومؤثريتها في النقل والانتقال ولو مع كونها مبغوضية محرمة الخ ، ولا فرق في الحرمة النفسية والغيرية.
(١) ففي مثل الصدقة يعتبر فيه قصد التقرب والنهي مع العلم والتنجز يمنع التقرب فلا محالة لا يمكن التقرب به لان التقرب لا يحصل بالأمر المبغوض ولا بد وأن يكون العنوان الراجح.
(٢) هذا أحد الأقوال في المسألة من عدم فساد المعاملة بالنهي وهنا قولين آخرين أحدهما ان النهي المولوي يقتضي فساد المعاملة. ثانيهما ان النهي المولوي يقتضي صحة المعاملة ، أما القول الأول وهو فساد المعاملة بالنهي عنها فقد ذهب إليه المحقق النائيني في الأجود ج ٢ ص ٤٠٤ وأما دلالة تعلق النهي بالمسبب على فساد المعاملة فلان صحة المعاملة تتوقف على ثلاثة أمور : الأول كون كل من المتعاملين مالكا للعين أو بحكمه ليكون أمر النقل بيده ولا يكون أجنبيا عنه. الثاني أن لا يكون محجورا عن التصرف فيها من جهة تعلق حقّ الغير بها أو لغير ذلك من أسباب الحجر ليكون له السلطنة الفعلية على التصرف فيها. الثالث أن يكون ايجاد المعاملة بسبب خاص وآلة خاصة وعلى ذلك فاذا فرض تعلق النهي بالمسبب وبنفس الملكية المنشأة مثلا كما في النهي عن بيع المصحف والعبد المسلم من الكافر كان النهي معجزا مولويا للمكلف عن الفعل