.................................................................................................
______________________________________________________
ورافعا لسلطنته عليه فيختل بذلك الشرط الثاني المعتبر في صحة المعاملة أعني به كون المكلف مسلطا على المعاملة في حكم الشارع ويترتب على ذلك فساد المعاملة لا محالة وعلى ما ذكرناه يترتب تسالم الفقهاء على فساد الاجارة على الواجبات المجانية فان المكلف بعد خروج العمل عن سلطانه لكونه مملوكا له تبارك وتعالى لا يمكنه تمليكه من الغير باجارة ونحوها ، وحكمهم ببطلان منذور الصدقة فان المكلف بنذره يكون محجورا عن كل ما ينافي الوفاء بنذره فلا تنفذ تصرفاته المنافية له وحكمهم بفساد معاملة خاصة إذا اشترط في ضمن عقد خارجي عدمها كما إذا باع زيد داره واشترط على المشتري عدم بيعها من عمرو فان الشرط المزبور لوجوب الوفاء به يجعل المشتري محجورا من البيع المزبور ، فلا يكون نافذا إلى غير ذلك من الموارد المشتركة مع المقام في الملاك أعني به استلزام النهي المولوي عن معاملة حجر المكلف عنها المترتب عليه فساد تلك المعاملة وعدم ترتب الأثر عليها شرعا. وأجاب عنه استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٩٠ وفيه أن المعاملات التي تقع إما أن تكون موجبة لحصول الملكية في الوعاء المناسب له كما عن بعض أو لا تكون موجبة لذلك بل ليس الملكية إلّا اعتبار عند اعتبار فاذا اعتبر العقلاء شيئا ملكا لزيد بعد اعتبار عمرو أنه ملك له بعوض يكون هذا معنى الملكية ولا معنى لها إلّا هذا كما عن بعض ، فعلى كلا التقديرين لا وجه لما ذكره قدسسره لأن هنا ثلاثة أشياء ، أحدها امضاء الشارع واعتباره البيع وامضائه بقوله (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وقوله : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، وقوله : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ.) وثانيها اعتبار العقلاء عند مبادلة مال بمال الملكية في الوعاء المناسب لها أو في عالم الاعتبار. ثالثها نفس الفعل الصادر عن الفاعل فهنا نقول لا معنى لأن يتعلق نهي الشارع بفعله وهو امضائه البيع مثلا ولا أن