الايقاعات (١) غير فرض النهي عن جزئه (٢) لعدم تصور جزء فيه لا في المسبب ولا في السبب أما صورة (٣) تعلق النهي بنفس المسبب عن عقد أو ايقاع فالظاهر أن نهيه المولوي نفسيا أم غيريا لا يقتضي فساد المعاملة بمعنى عدم ترتبه على انشائه المقصود منه ترتبه لعدم منافات بين مبغوضيّته وترتبه ولو لاقتضاء مبغوضية وجوده من قبل انشائه بعد عدم اعتبار قرب فيه نعم ما اعتبر فيه التقرب كالصدقات
______________________________________________________
معنى اسم المصدري لا المصدري وهو الايجاد ـ إلّا انه بهذا الاعتبار ليس فعلا لا مباشرة ولا تسبيبا إذ الملكية باعتبار صدورها من المكلف فعل له لا باعتبار وجودها في نفسه. ولذا كان عليه المناسب إما ترك ذكر التسبب اكتفاء بذكر المضمون لأنّه عينه أو ذكر التسبيب كما ذكر التسبب لأنّه غير نفس المعاملة اعتبارا ، والأمر سهل لكن فيه قد عرفت الفرق بينهما فلا نعيد.
(١) كالظهار فإنه حرام سببه لكن يترتب الأثر عليه والطلاق والعتق ونحو ذلك من الايقاعات.
(٢) أما الايقاعات فلا يتصور النهي عن الجزء فيه لعدم اعتبار القبول فيه هذا في السبب وكذا المسبب لأنّه امر بسيط وهو علقة الفراق والبينونة والحرية ونحوها وعلى أي يقع الكلام في هذه الصور باعتبار أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا.
(٣) الأولى أن يتعلق النهي بنفس المسبب عقدا كان أو ايقاعا ، قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٩٤ في المعاملات ونخبة القول ان النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها لغة ولا عرفا بين حرمتها وفسادها اصلا. وتقدم عن المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٩ وملخص الكلام فيه هو