.................................................................................................
______________________________________________________
بالمباشر أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبب ـ أي يترتب عليه المسبب المبغوض كسلطنة الكافر على المصحف ـ أو بالتسبب بها ـ أي التسبب بسبب خاص كالزيادة بالبيع الربوي ـ إليه وان لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام الخ وناقش في ذلك المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٣١٥ قال : لا يخفى ان المعقول في كل معاملة حقيقية أمور ثلاثة ، أحدها العقد الانشائي مثلا وهو ذات السبب ـ أي المعبر عنه في الكفاية نفس المعاملة كعقد البيع وقت النداء ـ وثانيها التسبب به إلى الملكية مثلا وهو العقد التوليدي فان ايجاد الملكية ليس من الافعال التي تتحقق بمباشرة المكلف إذ ليس المبدا فيه عرضا من اعراضه القائمة به كنفس العقد اللفظي القائم به وبعبارة أخرى ليس المبدا قائما به حقيقة وبلا واسطة في العروض بل فعل يتولد من فعل آخر قائم به حقيقة بالمباشرة وهذا الفعل قد يعبر عنه بالمسبب لان العقد آلة هذا الايجاد ـ أي المراد بالتسبب ايجاد المسبب بما أنه مسبب عن سببه والفرق بينه وبين الملكية اعتباري كالايجاد والوجود ـ وثالثها نفس الملكية ـ أي المضمون ـ وقد يعبر عنه بالاثر والمسبب أيضا وقد مر غير مرة ان الايجاد والوجود متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار فمن حيث قيامه بالمكلف قيام صدور ايجاد من حيث قيامه بالماهية قيام حلول واتحاد وجود لا يتعقل غير هذه الأمور الثلاثة فما أفاده قدسسره في القسم الثاني ـ أي مضمونها بما هو فعل بالتسبيب والمراد ايجاد السبب بما انه سبب إلى مسببه ـ ان أريد به ايجاد الملكية فهو وإن كان فعلا تسببيا إلّا انه عين التسبب إلى وجود الملكية فلا معنى لجعله مقابلا له وان أريد به وجود الملكية فهو وان كان في قبال التسبب إليه اعتبارا ـ أي لأنّه