عن عقده كالبيع والصلح وأمثالهما ، وأخرى (١) متعلق بعنوان عقده الذي هو بمنزلة السبب له وثالثة (٢) بجزء عقده أو بشرطه أو بوصفه المقارن أو المفارق ورابعة (٣) بالتسبب من عقده إلى نفسه ، وخامسة (٤) بنتيجة المعاملة من التصرف في أحد العوضين مثلا وهكذا الكلام في
______________________________________________________
(١) الثانية ان يتعلق النهي بعنوان السبب والعقد كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة وهو اجراء صيغة البيع أو غيرها من الاسباب المفوتة لصلاة الجمعة ولا يكون نفس المسبب اعني به النقل والانتقال والتسبب إليه مبغوضين لعدم مزاحمة شيء منهما للصلاة وانما المزاحم نفس السبب.
(٢) وثالثة يتعلق النهي بجزء عقده كالقبول أو بشرطه كالفارسية أو بالوصف كبيع العنب بوصف ان يعمل خمرا في المفارق وبيع العبد المسلم للكافر في الوصف المقارن.
(٣) ورابعة بالتسبب من عقده إلى نفسه مثل النهي عن بيع المنابذة ـ أي المعاملة بنبذة وطرحه ـ فان المبغوض هو المعاملة بهذا النحو لا من جهة مبغوضية السبب ولا من جهة مبغوضية المسبب فان تهيئة الاسباب بهذا النحو الذي يصير ربويا مثلا مبغوضا للشرع ، قال الفاضل المشكيني في حاشيته على الكفاية ج ١ ص ٢٩٧ أو يتعلق بالتسبب لا بذات السبب ولا بالمسبب كما في ملكية الزيادة بالبيع الربوي فانه لو قامت الهبة مقام البيع لما كانت هي والملكية مبغوضة فالمبغوض هو التسبب بالبيع إلى الملكية.
(٤) وخامسة بأن يتعلق النهي إلى الأثر ونتيجة المعاملة كقوله عليهالسلام ثمن العذرة سحت ، وثمن الميتة سحت ، وصرح بهذه الاقسام في الكفاية وغيرها قال في الكفاية ج ١ ص ٢٩٦ : كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل