.................................................................................................
______________________________________________________
وعليه فاذا كانت
مصلحة الترك اهم من مصلحة الفعل لم يكن مانع من النهي عن الفعل ارشاد إلى ما في
الترك من المصلحة فالكراهة في هذه الموارد لم تنشأ من خرازة ومنقصة في الفعل
لتنافي كونه عبادة بل انما نشأت من كون الترك ارجح من الفعل كما يظهر ذلك من
مداومة الائمة سلام الله عليهم على الترك وامرهم اصحابهم به وهذا لا ينافي صحة
الفعل اذا اتي به عبادة وهذا الوجه هو الذي افاده العلامة الانصاري قدسسره في تصوير الكراهة في العبادة في هذا القسم وهو الصحيح. لكن
يرد على هذا الجواب كونه ارشاد اخلاف الظاهر ولذا قال استادنا الآملي في المنتهى ص
١٤٣ ولكن ذلك اي ما ذكره المحقق النّائينيّ ان طلب ايجاد الشيء يناقض طلب تركه في
ان واحد ـ لا يوجب خدشا في هذا الوجه لان كون وجود الشيء وعدمه مستحبين ومطلوبين
انما يوجب التزاحم بين هذين الحكمين الاستحبابيين ولا ريب في ان هذين الحكمين
المتزاحمين لا فرق بينهما وبين سائر الاحكام الاستحبابية المتزاحمة فكما ان
تزاحمها لا يجب إلّا ثبوت التخيير بينها كذلك تزاحم هذين الحكمين المتعلقين بوجود
الشيء وتركه نعم الذي يمكن ان يكون واردا عليه ـ اي على الشيخ الاعظم الانصاري ـ هو
ان الوجه المزبور بحسب القواعد العقلية غير معقول اما اولا فلان الامر والنهي انما
يتعلقان ببعض الافعال باعتبار ما فيها من المصالح والمفاسد وعدم الشيء بما هو عدم
لا يعقل ان يكون مشتملا على مصلحة او مفسدة لهذا تجد الامر والنهي يتعلقان بنفس
الفعل بعثا اليه او زجرا عنه واما ثانيا فلان العنوان الراجح المنطبق على عدم
العبادة المكروهة اذا كان مفهوما ثبوتيا لا يعقل ان ينطبق على العدم لتناقض
المفهوم مع مصداقه هذا مضافا إلى كون التوجيه المذكور لا يلائم ظاهر النهي عن
العبادة المكروهة فان ظاهره كون فعل العبادة مرجوحا لا ان تركها راجح. واجاب عن
الشيخ الاعظم الانصاري