او جهة أخرى (١) ملازمة لتركه اذ مثل هذه (٢) أيضا ينتج مبغوضية الفعل او (٣) أجنبيّة المنهي عن هذا العمل بل غاية الامر
______________________________________________________
المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٣٥ اما الاول فلان مقتضي ارجحية الترك بعد فرض انطباق العنوان المزبور عليه واتحاده معه هو ان يكون نقيضه وهو الفعل بمقتضى اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن نقيضه مرجوحا فعليا ومع صيرورة الفعل الذي هو نقيض الترك مرجوحا يتوجه الاشكال المزبور بانه كيف المجال لصحة العبادة مع مرجوحيتها الفعلية. وفيه ان ذلك على القول بالاقتضاء الأمر بالشيء وقد عرفت انه محل الكلام.
(١) الوجه الرابع ما في الكفاية ج ١ ص ٢٥٦ واما لاجل ملازمة الترك لعنوان كذلك ـ اي وجودي ـ من دون انطباقه ـ اي العنوان الوجودي ـ عليه ـ اي على الترك ـ فيكون كما اذا انطبق ـ اي العنوان ـ عليه ـ اي على الترك ـ من غير تفاوت الا في ان الطلب المتعلق به ـ اي بالترك ـ ح ليس بحقيقي بل بالعرض والمجاز ـ اي الطلب متعلق بالعنوان الملازم ـ وانما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان بخلاف صورة الانطباق لتعلقه ـ اي الطلب ـ به ـ اي الترك ـ حقيقة كما في سائر المكروهات من غير فرق إلّا ان منشأه فيها ـ اي في الكراهة في غير المقام ـ حزازة ومنقصة في نفس الفعل وفيه ـ اي في المقام ـ رجحان في الترك من دون خرازة في الفعل اصلا غاية الامر كون الترك ارجح.
(٢) هذا هو الايراد الذي كان على الوجه المتقدم على الاخير من ان بدلالة الاقتضاء يقتضي مبغوضية الفعل وقد مر الاشكال عليه بان الامر بالشيء محل كلام في اقتضاء النهي عن ضده.
(٣) هذا هو الجواب عن الوجه الاخير من ان النهي التنزيهي لم يتعلق بنفس الفعل وانما يتعلق بلازمه.