.................................................................................................
______________________________________________________
يوجب النهي عنه فيصير الفعل مأمورا به وتقييده بالصوم يوجب الامر به ولا غائلة. وهو المختار لصاحب الكفاية ج ١ ص ٢٥٦ اما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض وان كان مصلحة الترك أكثر فهما ح يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين فيحكم لتخيير بينهما لو لم يكن اهم في البين وإلا فيتعيّن الأهم وان كان الآخر يقع صحيحا حيث انه كان راجحا وموفقا للغرض. واورد عليه المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٦٤ ولكنه لا يخفى ان الفعل والترك اذا كان كل منهما مشتملا على مقدار من المصلحة فبما انه يستحيل تعلق الامر بكل من النقيضين في زمان واحد يكون المؤثر في نظر الامر إحدى المصلحتين على تقدير كونها اقوى من الأخرى وتسقط كلتاهما عن التأثير على تقدير التساوي لاستحالة تعلق الطلب التخييري بالنقيضين لانه من طلب الحاصل وعليه يستحيل كون كل من الفعل الترك مطلوبا بالفعل وبالجملة اشتمال كل من الفعل والترك على المصلحة يوجب تزاحم الملاكين في تاثيرهما في جعل الحكم على طبق كل منهما لاستحالة تاثيرهما في زمان واحد في طلب النقيضين تعينيا او تخييرا. وأورد عليه أستادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٣٦٤ لا يخفى عليك ان اشتمال كل من الفعل والترك على المصلحة وان كان لا يوجب تعلق الامر بهما تعيينا او تخيير الاستحالة طلب النقيضين تعيينا أو تخييرا إلا ان ذلك فيما اذا كانت المصلحة مترتبة على مطلق وجود الفعل والترك واما فيما اذا كانت مترتبة على حصة خاصه من الفعل كما هو الحال في موارد العبادات المكروهة في محل الكلام اذا لمصلحة فيها مترتبة على الفعل الماتي به عبادة فلا محالة يكون المورد داخلا في صغرى تزاحم المستحبين لان المكلف ح قادر على تركهما والاتيان بالفعل المجرد عن قصد القربة وغير قادر على الجمع بينهما