.................................................................................................
______________________________________________________
بالغصبية او المضطر اليه انه لا باس باتيان الصلاة بداعي الامر بجعلها صلاة لا بداعي الامر بتمام الصلاة الذي يكون عبارة عن حركة خاصة لفرض مبغوضية ذات الحركة وان كان صدورها عن عذر نعم مع عدم تعلق عذر بالجهة المبغوضية لا تصلح الجهة الزائدة لتعلق البحث اليها مع فعلية الزجر عنها تعيينا بل تبقي على صرف رجحانها وان كان لا يثمر هذا المقدار في صحة العبادة بملاحظة مبعدية ذات الحركة الدخيلة في عباديتها كما اشير اليه ولكن ذلك المقدار لا يخرج المقام عن مورد اجتماع المحبوبية والمبغوضية غاية الأمر انه لما لم تكن الجهة الراجحة تمام حقيقة العبادة فلا تثمر في صحتها عند وقوع ذات العمل مبعدا نعم لو كان عنوان العبادة من قبيل القسم الاول اي المتلازمين فلا باس بالالتزام بصحة العبادة أيضا لان المفروض ان ما هو المعنون بالعنوان العبادي من جهة الوجود راجع بتمامه لا بجزء منه فلا بأس ح باتيانه بداعي رجحانه ولا تضر به مبعدية الجهة الاخرى المتحدة معه وجود اذ ذلك المقدار لا يضر به مقربية الجهة الاخرى كالمتلازمين فقد ظهر بما ذكرنا ان ما لا يثمر في جواز اجتماع المحبوبية المبغوضية من العناوين هو ما كان من قبيل الوسط من المفروض ـ اي المجمع المشترك بين جهتي الامر والنهي دون الاول منه ـ اي مركبا من وجودين منضمين ـ والآخر ـ اي الفعل الواحد غير المشترك بين جهتي الامر والنهي كما مر ـ كما ان ما يثمر في صحة العبادة بإتيان المجمع هو ما كان من قبيل الاول منها دون الآخر وقد ظهر بما ذكرنا أيضا ان مدار الجواز والامتناع في الاجتماع المزبور هو وحدة المعنون بما هو معنون وتعدّده فلا يثمر تعدد العنوان في الجواز مع وحدة المعنون كما لا يضر به وحدة الوجود مع تعدد المعنون بعنوانية. وذكرناه بطوله لما ترتب عليه اللوازم والآثار كما هو الصحيح وحرصا على توضيح المراد والمختار قال
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
