.................................................................................................
______________________________________________________
المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٣٣ وقد تلخص من جميع ما ذكرنا ان المختار هو جواز الاجتماع في فرض اختلاف العنوانين وتغايرهما بتمام المنشأ على نحو كان منشأ انتزاع كل عنوان بتمامه غير ما ينتزع عنه العنوان الآخر من غير فرق بين كون العنوانين من مقولتين كعناوين الاوصاف الحاكية عن الكم والكيف والاين او من مقولة واحدة كان التركيب بينهما في المجمع اتحاديا او انضماميا ومن غير فرق بين كون الامر كالنهي متعلقا بالطبيعة السارية او بصرف وجودها ولا بين تعلق الامر بالعناوين والصور الذهنية او بالمعنونات الخارجية ولا بين وقوف الطلب على نفس الطبيعي او السراية إلى الافراد وعدم جواز الاجتماع فيما لم يكن تغاير العنوانين بهذا النحو سواء كان اختلافهما في صرف كيفية النظر دون المنظور أو كان اختلافهما في المنشأ وفي المنظور أيضا لكن لا بتمامه بل بجزء منه اذ ح بالنسبة إلى الجهة المشتركة بينهما يتوجه محذور اجتماع الضدين وهما الحب والبغض في امر وحداني. فعليه يجوز الاجتماع على تفصيل قد مر ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٣٤ الأقوى عندنا هو جواز اجتماع الامر والنهي في مقام الجعل لا في مقام الامتثال مع كون النزاع في الباب عندنا من المتزاحمين في العامين من وجه لوجود المقتضي وعدم المانع اما وجود المقتضي فلإطلاق الدليل اي دليل الامر بالصلاة ودليل النهي عن الغصب حتّى في صورة الاجتماع فكل ينادي بمؤداه من المصلحة او المفسدة فيكون الصلاة والغصب جهتين من الوجود الواحد كالمشرق والمغرب له وينتزع كل منهما من مرتبة من الوجود بالمنشار العقلي بمعنى انه يكون محبوبا بالجهة الصلاتية ومبغوضا بالجهة الغصبية ولا اقول كما مر بان الارادة تكون على طبقه ولا الجعل الانشائي ولا العقلي بل المولى يرى المحبوب ويرى انه يضاده المبغوض فيقول في بنفسه يا حيف ان
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
