.................................................................................................
______________________________________________________
يصدق عليه متعلق النهي مع وحدة وجود ذلك الفعل ـ لان الجهة المتعلقة للمحبوبية ليست إلّا ما تستند اليه المصلحة بلا سراية المحبوبية إلى غير هذه الجهة كما ان المبغوضية أيضا متعلقه بالجهة الوافية بالمفسدة من دون سراية المبغوضية منها إلى الجهة الأخرى ابدا لان المفروض ان تعلق الحب بشيء تابع لمقدار من الوجود الوافي بالمصلحة وحيث فرضنا ان المصلحة لم تكن قائمة بشراشر جهات الوجود بل ببعض حيثياته من دون دخل الحيثية الاخرى فيه ابدا فلا مجال لسراية المحبوبية إلى زيد من هذا المقدار وهي الجهة الأخرى الوافية بالمفسدة بلا مزاحم لطرو المبغوضية عليه نعم لا يمكن تعلق البحث والزجر الفعليين نحو كل منهما لان حالهما من تلك الجهة حال المتلازمين الغير القابل لتعلق ذلك بهما ولكن مثل هذه الجهة اجنبي عن محل الكلام كما اشرنا اليه سابقا فعمدة هم القائل بالجواز هو جعل المقام من قبيل المتلازمين القابلين لرجحان احدهما ومرجوحية الآخر في ان واحد وان لم يكونا قابلين لتعلق البحث والزجر الفعليين بهما لشبهة التكليف بما لا يطاق ومن التامل فيما ذكرنا ظهر حال القسم الاخير من صور تعدد العناوين فان الجهة المشتركة لا تتصف إلّا بإحدى الصفتين من المحبوبية المحضة او المبغوضية كذلك واما الجهة الفارقة فلا باس بتوجه المحبة نحوها ولو بملاحظة دخلها في المصلحة واشاهد على ذلك هو توجه الارادة نحو ايجادها عند فرض الاضطرار إلى الجهة المشتركة اذ ذلك برهان جزمي على تأثير المصلحة الضمنية في رجحانها مع فرض عدم قابلية ضميمتها لها لفرض غلبة المفسدة فيها بنحو تكون علة تامة لمبغوضيتها من دون صلاحية الاضطرار اليها للمنع عنها وان كان مانعا عن الزجر عنها فعلا وبواسطة ذلك نقول انه لا باس بتعلق الامر الفعلي بتحصيل الخصوصية الدخيلة في مصلحته في هذه الصورة ولذا قلنا في الجاهل
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
