.................................................................................................
______________________________________________________
والآخر منهيا عنه كالصلاة مع النظر إلى الأجنبيّة. وعن الثاني أنه لا يكون التركيب انضماميا وليس مركبا من مقولتين فيباين مبناه في جواز الاجتماع قد تقدم مفصلا ما فيه واما المحقق العراقي فقد جعل البحث في المتزاحمين دون المتعارضين ويقول بانه اذا كان وجه اشتراك بين الطبيعتين مثل الغصب والصلاة لا بد من القول بالامتناع وان لم يكن وجه المشاركة فيجوز الاجتماع لتعدد الجهة فانهما منتزعان كل واحد منهما عن مرتبه من الوجود مع ان صورة وجود وجه الاشتراك يكون بنظره من باب التعارض لا التزاحم كما ستعرف أيضا والكلام عنده يكون في هذا الباب اي باب التزاحم فقد خرج عن مسلكه بجعل التعارض أيضا مورد البحث كما هو واضح على ما أفاده بعض الاساتذة اذا عرفت هذه المقدمات فالكلام ح في بيان الحق في المسألة ومن المعلوم وقد تقدم انه ليس نتيجه جواز الاجتماع هو تعلق الارادة والكراهة التشريعيتين بالمجمع فضلا عن تعلق الامر والنهي الفعليين به لامتناع الثاني بالوجدان ولزوم اللغوية في الأول بالعيان فيمتنع صدوره من الحكيم وانما نتيجه جواز الاجتماع هو تعلق الحب والبغض بالمجمع وهما من مبادئ الارادة والكراهة قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٢٤ وحيث اتضح لك هذه الأمور فنقول ان اختلاف العنوانين لو كان في صرف كيفية النظر ـ أي العنوانين معرفات وكواشف ـ لا في المنظور فلا ينبغي الاشكال فيه في عدم جواز الاجتماع وذلك لوضوح ان المنظور بعد ما كان فيهما واحدا ذاتا وجهة لا يكاد يتحمل طرو الصفتين المتضادتين المحبوبية والمبغوضية من غير فرق في ذلك بين ان نقول بتعلق الاحكام بالخارجيات او بالعناوين والصور الذهنية وذلك لان الصور وان كانت متغايرة ولكنها بعد ما كانت ماخوذة بنحو لا ترى الا خارجية وكان المنظور فيهما واحدا ذاتا وجهة فقهرا يرى المنظور فيهما غير
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
