.................................................................................................
______________________________________________________
قابل لطرو الصفقتين المتضادتين عليه وهما المحبوبية والمبغوضية ومن ذلك أيضا نقول بامتناع اتصاف اجزاء المركب بالوجوب الغيري مع فرض كونها واجبة بوجوب الكل نفسيا وعدم اجداء مجرد الاختلاف في النظر فيها من حيث اللابشرطية والبشرطلائية في رفع محذور اجتماع المثلين بعد اتحاد الذات الملحوظة في ضمن الاعتبارين ومثله في عدم الجواز ما لو كان العنوانان من العناوين الاعتباريّة المحضة الغير القابلة لقيام الصالح بها فانه في مثل ذلك أيضا يكون مركب المصالح والحب والبغض هى الذات المعروضة لها وانها في ظرف وجود منشأها كانت من الجهات التعليلية لمصلحة الذات المعروضة لها وح فاذا كانت الذات المعروضة لها واحدة ذاتا وجهة فقهرا تابى عن ورود الصفتين المتضادتين عليها من الحب والبغض والارادة والكراهة واما لو كان اختلاف العنوانين في المنظور لا في صرف كيفية النظر فان كان الاختلاف بينهما بتمام المنشا على وجه يكون منشأ انتزاع كل بتمامه غير المنشأ في الآخر ففي مثل ذلك لا باس بالالتزام بجواز الاجتماع من غير فرق في ذلك بين كون العنوانين من مقولتين مختلفتين ـ اي مركبا من وجودين انضم احدهما إلى الآخر وكان احدهما بازاء عنوان متعلق الامر والآخر بازاء متعلق النهي فلا اشكال في جواز الاجتماع اعني به تعلق الحب باحدهما وتعلق البغض بالآخر إلّا ان مثله خارج عن محل النزاع اي كالصلاة والنظر إلى الأجنبية ـ وما ينبغي ان يجري فيه النزاع ما ذكره قد سره او مقوله واحدة اي الوجود ذو الجهتين كما في الاجناس بالقياس إلى فصولها وكذا القراءة بالقياس إلى الجهر بها اذ ح بعد تغاير الجهتين ـ اي وان كان المجمع فعلا واحدا وجودا إلّا ان جهة الامر منطبقة على بعض فعل المكلف وجهة النهي على بعضه الآخر بنحو لا يكون ما يصدق عليه متعلق الامر نفس ما يصدق عليه متعلق النهي مع وحدة وجود ذلك الفعل
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
