.................................................................................................
______________________________________________________
الخارج مبغوضا محضا بتمامه لا ببعضه اذ يمكن دفعه بما عرفت في المقدمة الخامسة من عدم كون هذا النحو من الاضافات المقولية من قبيل الاضافات الاعتبارية المحضة التي لا يكون لها واقعيّة بل هي بلحاظ خارجيتها في نفسها ح كانت قابلة لان تكون مركب المصالح والمفاسد ضمنا او استقلالا من غير فرق في ذلك يبن أن نقول بحظ من الوجود لها أيضا كما قيل أم لا لانها كانت من قبيل حدود وجود الشيء الذي يحده الخاص تقوم به المصالح والمفاسد ومعه لا يبقى مجال الغائها عن التأثير في الصلاح والفساد بالمرة والحاقها بالامر الاعتبارية المحضة التي لا يكون لها واقعية في الخروج عن حيز الصلاح والفساد وح فلو لا الاجماع المزبور على عدم كفاية هذا المقدار من القرب في صحة العبادة واحتياجها الى التقرب بتمام حقيقتها أمكن تصحيح العبادة بمقتضى القاعدة بالمقدار المزبور من القرب كما هو واضح.
الامر الرابع عشر فذلكة الكلام في بيان المباني اجمالا اما المحقق الخراساني صاحب الكفاية بعد ما جعل مورد النزاع هو الواحد ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين باحدهما كان مورد الامر وبالآخر للنهي ويكون المورد مورد التزاحم على ما سيأتي بيانه فيترتب الآثار في جميع الموارد حتّى يختار الامتناع اذ لا توجب تعدد العنون تعدد المعنون على ما سيجيء واما المحقق النائيني فقد عرفت انه يختص الكلام بالعامين من وجه ويلزم ان يكون الجهتان من مقولتين حتّى نقول بالاجتماع ويكون التركيب انضماميا ثم اختار في بعض الامور متمم المقولة فيكون النهي عنه لكونه متمم المقولة كالوضوء في الآنية المغصوبة فالوضوء فعلي ومن المقولة والاستعمال منتزع منه متمم للمقولة وقد تقدم ما فيه وان المقولتين اذا كانتا انضماميتين لا اشكال في جواز الاجتماع لان الشيئين الممتازين كيف لا يمكن ان يكون احدهما مأمورا به
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
