وقعوده وان ايجادها من الغاصب عبارة عن استيفائه اياه (١) وهذه الاستيفاءات حيث كانت بلا اذن من السلطان عليها بنفسها كانت حراما على مستوفيها ولازمه ح أيضا توجه الحرمة إلى عين قيامه وقعوده في المغصوب وهو الذي كان الامر بالصلاة أيضا متوجها اليها وح لا يبقى مجال توهم في مثل هذا المثال المعروف (٢) بجعله من سنخ كبرى المقولتين (٣) ولا من سنخ اختلاف كبرى الحيثيتين (٤) بتمام الحقيقة والمرتبة كي يصير التركّب فيه انضماميّا وجودا (٥) ام حيثيّة وجهة (٦) و (٧) كون الجهتان (٨) فيهما ح بوجه أصلا فاللازم كما عرفت هى ملاحظة كل مورد بخصوصه ثم الحكم فيه بجواز الاجتماع او امتناعه الخ ستعرف الكلام في الكون الصلاة والغصب عن قريب ان شاء الله تعالى.
______________________________________________________
(١) اي القيام والقعود.
(٢) اي الصلاة والغصب.
(٣) نظير البياض والحلاوة من مقولتين عرضيتين المجتمعان في المجمع فالمقام لا يكون كذلك لما عرفت.
(٤) نظير استقبال القبلة واستدبار الجدي في قطر العراق المختلفان بتمام حقيقتهما ومرتبتهما فلا يكون المقام كذلك وإلّا كان التركيب انضماميا كما تقدم.
(٥) كما في الاول فانه منضم وجود الحلاوة إلى وجود البياض.
(٦) كما في الثاني فانه منضم جهة الاستقبالية إلى حيثية الاستدبارية ولكن بوجود واحد.
(٧) عطف على كى يصير اي يكون الجهة تقييدية.
(٨) لعل الصحيح ـ الجهتين ـ
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
