.................................................................................................
______________________________________________________
الشروع في عصيان النهي عنه من ايجاده بعمل غير الصلاة كتمكنه من ايجاده بنفس الصلاة فإذا كان المكلف مختارا في فعل الصلاة وتركها حين الشروع في الغصب جاز أمره بها بشرط عصيان النهي عن الغصب وأما الثاني فلإطلاق الخطاب بالصلاة الشامل لمورد الاجتماع الكاشف عن تحقق ملاك الامر فيه إلّا انه يشكل التقرب بمثل هذه الصلاة للمحذور المزبور في صحة الصلاة بناء على جواز الاجتماع بل ذلك المحذور يكون اشد لزوما منه بناء على الامتناع كما لا يخفى. وذكر استادنا الخوئي قدسسره بمثل ما تقدم في الايراد على المحقق النائيني في هامش الاجود ج ١ ص ٣١٨ في قوله وأما اذا كان الواجب المتأخر اهم. قال لا يخفى ان جعل المزاحم للواجب الفعلي وجوب حفظ القدرة للواجب المتأخر انما يتم على القول باستحالة الواجب المعلق وفي الموارد التي كان الواجب المتأخر مشروطا بما يوجد بعد ذلك وأما في غير تلك الموارد فإن قلنا بإمكان الواجب المعلق كما هو الصحيح كان التزاحم بين وجوب الواجب الفعلي ونفس وجوب الواجب المتأخر كما هو ظاهر ـ واورد على الالتزام بالترتب في المقام على خلاف القاعدة. في ص ٣١٩ المفروض في المقام هو اشتمال الواجب المهم على الملاك الملزم في نفسه وانه لا مانع من طلبه مشروطا بتعقبه بالعصيان المتأخر فلا موجب لرفع المولى يده عن طلبه كذلك وتفويته الملاك الملزم وعليه فلا حاجة الى دليل بالخصوص على كون عنوان التعقب بالعصيان شرطا لوجوب الواجب المتقدم وبالجملة اذا بنينا على إمكان الترتب فلا فرق في ذلك بين كون الواجبين عرضيين وكونهما طوليين ومن ما ذكرناه يظهر انه لا موجب للالتزام باشتراط وجوب المهم بعصيان خطاب حفظ القدرة للواجب المتأخر ليرد عليه ما أفيد في المتن من استلزامه طلب الواجب او المستحيل الخ وفيه ان الشرط نفس العصيان لا وصف التعقب وإلّا