.................................................................................................
______________________________________________________
يكون تعلقه بالعبادة بنحو الترتب لغوا ولو قيل باستلزام الشرطية التأخر الزماني كما لا يخفى وعليه تصح الصلاة في المكان المغصوب مع العلم بالغصب وحكمه لامكان التقرب بها بامتثال امرها فضلا عن ملاكه اذا لم نقل بكون القبح الفاعلي مانعا من التقرب بالمجمع وأما اذا قلنا بكونه مانعا منه فلا تصح الصلاة لامتناع التقرب بها ولو بداعي ملاكها لاتحاد كل من الفاعل والايجاد للمجمع وأن كان هو مركبا في نفسه من موجودين احدهما مبغوض والآخر محبوب إلّا ان ذلك الايجاد الواحد يمتنع في نظر العقلاء ان يكون موجبا لاستحقاق العقاب في نفس الوقت الذي يكون موجبا لاستحقاق الثواب فيه نعم تصح الصلاة بنحو الترتب فضلا عن الملاك فيما لو جهل الغصب لما اشرنا اليه من ان شرط الامر بالمهم في مورد الترتب هو ترك امتثال امر الاهم لا خصوص عصيانه وعليه يكون المكلف في حال الجهل بالغصب او بحكمه عن قصور مامورا بالصلاة لتحقق شرط الامر بها وهو ترك امتثال النهي عن الغصب هذا كله بناء على الجواز اذ عليه يكون المجمع مورد التزاحم خطاب لا تغصب وخطاب صل بالاتفاق فعلي القول بترجيح جانب النهي يمكن القول بصحة الصلاة للقائل بالجواز والترتب وأما على القول بالامتناع فعلى القول بالتعارض في المجمع لا يمكن القول بجريان الترتب فيه لعدم الملاك الموجب لفعلية الخطاب بالمجمع حين ترك امتثال الخطاب الآخر وأما على المختار من ان المجمع ولو على الامتناع يكون من موارد التزاحم ايضا كما اشرنا اليه فيما سبق فيمكن جريان الترتب ايضا بلا محذور من حيث الثبوت ولا قصور من حيث الاثبات اما الاول فلعدم استلزام وجود الغصب في الخارج وجود الصلاة في المكان المغصوب بل يمكن تحقق الغصب بغير العمل الصلاتي فلا يكون الامر بالصلاة مرتبا على عصيان النهي عن الغصب لغوا لتمكن المكلف حين