.................................................................................................
______________________________________________________
لزم كون الحكم فعليا بوصف التعقب وأن لم يحصل العصيان خارجا فالوصف لا اثر له فالصحيح ما ذكرناه الموضع العاشر وقع الكلام في النهي عن المقدمة المحرمة كالتصرف في الارض المغصوبة حيث يتوقف الواجب على ايجادها كانقاذ الغريق بنحو الترتب وذلك فيما اذا كان وجود الواجب اهم من ترك المقدم المحرمة ويكون الامر بذيها فعليا حيث يعصي المكلف الخطاب المتعلق بذيها فيه قولان ذهب المحقق النائيني بإمكان جريان الترتب فيه وذهب الاساتذة الآملي والخوئي إلى عدم جريان الترتب فيه ولذا قال استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٣٢١ قد تقدم انه بناء على ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته لا مناص عن الالتزام بوجوب المقدم الموصلة وانه يستحيل الالتزام بالترتب في موارد توقف الواجب الفعلي على المقدمة المحرمة. وسيأتي مفصلا ذكر المحقق النائيني في الفوائد ج ١ ص ٣٨٣ في المسألة الثالثة من مسائل الترتب هي ما اذا كان التزاحم واقعا بين المقدمة وذيها والاقوى جريان الترتب فيها وتفصيل الكلام في ذلك هو ان المقدمة اما ان تكون سابقة في الوجود على ذيها كالتصرف في ارض الغير لانقاذ الغريق وأما ان تكون مقارنة في الوجود لذيها كالتصرف في الماء الذي وقع الغريق فيه لانقاذه وكترك احد الضدين لوجود الآخر بناء على مقدمية ترك احد الضدين لوجود الآخر فينبغي عقد الكلام في مقامين المقام الاول في المقدمة السابقة في الوجود على ذيها والكلام فيها يقع من جهات الجهة الأولى قد تقدم ان المقدمة المحرمة ذاتا بحسب حكمها الاولى لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب بل ان كان وجوب ذي المقدمة اهم من حرمة المقدمة ففي مثل هذا تسقط حرمتها وتجب بالوجوب المقدمي وان لم تكن اهم فحرمة المقدمة باقية على حالها ولا تصل النوبة إلى التخيير في صورة التساوي ـ وانه بناء على المختار