.................................................................................................
______________________________________________________
من فعال المكلف فكما ان المكلف في مورد التكليف عليه بالازالة ثم بالصلاة يتمكن من الصلاة وعدمها عند ترك الازالة فيكون مختارا في فعل الصلاة ولا يستلزم ترك الازالة لفعلها كذلك في الفرض المزبور فإن المكلف اذا ترك حفظ القدرة كان متمكنا من القيام في الركعة الأولى وعدمه ولو بالقيام في عمل آخر غير الصلاة ولا يستلزم ترك حفظ القدرة فعل القيام في الركعة الاولى بل المكلف يكون حين ترك امتثال خطاب حفظ القدرة مختارا في القيام في الاولى وعدمه ، وايضا اتضح لك أن القيام في الركعة الاولى او في عمل آخر غير الصلاة لا يكون مصداقا لترك حفظ القدرة بل يكون ترك حفظ القدر من لوازم ذلك القيام او من مقارناته كما هو شأن ترك الإزالة مع الصلاة اذ لا يعقل ان يكون الفعل الوجودي والامر الثبوتي مصداقا لمفهوم عدمي سلبي ومما ذكرنا ظهر امكان جريان الترتب في موارد اجتماع الامر والنهي بناء على الجواز ولا سيما على مذهب من اختار أن المجمع مركب من متعلقي الأمر والنهي تركيبا انضماميا بيانه انه لا ريب في أن الصلاة ليس مصداقا للغصب بناء على الجواز ولا سيما على التركيب الانضمامي بل تكون من لوازمه او مقارناته كما ان الغصب ايضا كذلك بالنسبة إلى الصلاة فيجوز حيثما يشرع فيه وفي عصيان نهيه ان يأمره المولى بالصلاة ولا يكون امره بها لغوا لما اشرنا اليه من ان اشتراط التكليف بشرط لا يستلزم إلّا مقارنة فعلية التكليف لوجود ذلك الشرط وحين المقارنة يتمكن المكلف من فعل الصلاة وتركها لامكان ان يغصب بغير الصلاة وح يكون المكلف مختارا في فعل الصلاة حين الغصب وتركها بفعل غيرها فيصح تعلق التكليف بها بنحو الترتب نعم لو كان اشتراط التكليف بشرط يستلزم تأخر التكليف زمانا عن وجود شرطه لكان التكليف بنحو الترتب من غير العبادات لغوا وأما فيها فلا لتوقف التقرب على الأمر بها ولا