.................................................................................................
______________________________________________________
عزم المكلف على عصيان الخطاب بالقيام في الركعة الثانية وقام في الاولى فلا مانع من الخطاب بالقيام فيها بنحو الترتب على عصيان خطاب القيام في الثانية بنحو الشرط المتأخر وأما ثانيا فلانا لو سلمنا امتناع الواجب المعلق في المقام ووقوع التزاحم بين خطاب القيام في الركعة الاولى وخطاب حفظ القدرة للقيام في الثانية لما كان الامر بالقيام في الاولى مشروطا بعصيان خطاب حفظ القدرة لغوا لان اشتراط التكليف بشرط لا يستلزم إلّا مقارنة فعلية التكليف لوجود شرطه ولا ريب في أن المكلف حين شروعه في عصيان خطاب حفظ القدرة يتأتى منه عصيان هذا الخطاب بالقيام في غير الصلاة ومعه لا يكون الأمر بالقيام في الركعة الاولى بشرط عصيان الخطاب المزبور لغوا لتمكن المكلف من ترك القيام في الاولى مع عصيان ذلك بالقيام في عمل آخر غير الصلاة نعم لو كان اشتراط التكليف بشرط يستدعي تقدم الشرط زمانا على التكليف لصح ما أفاده المحقق المزبور من ان التكليف بالقيام في الاولى بنحو الترتب يكون لغوا الحصول متعلقة في الخارج هذا اذا كان التكليف بأجزاء العبادة توصليا كما هو المعروف وإلّا فلا يكون لغوا أيضا لتوقف تحقق التقرب بالجزء على الأمر به ولكن قد عرفت فيما تقدم ان الركن الوطيد في بناء الترتب المشيد هو اعتبار المقارنة بين التكليف الترتبي وشرطه اعني به عصيان خطاب الاهم اذ معها يتصور اجتماع الخطابين في آن واحد ويكون ذلك محور للنزاع في إمكان الترتب وعدمه ، وأما اذا اعتبرنا التقدم الزماني في شرط الخطاب الترتبي فلا موجب لتوهم امتناعه اذ لا مانع من الخطاب بالضد في وقت عدم الخطاب بضده ولو لسقوطه بالعصيان ومن هذا البيان يتضح لك انه لا فرق بين مثل الفرض المذكور اعني به كون عصيان خطاب الاهم مستلزما لأحد فعلين وبين مثل مورد التكليف بالازالة والصلاة الذي لا يستلزم تركهما فيه فعلا ما