.................................................................................................
______________________________________________________
كغيرها من الافعال المضادة للإزالة ملازمة لعصيان خطابها لا انها من افراده فيصح الخطاب بها مشروطا بعصيانه. ذكر استادنا البجنوردي في المنتهى ج ١ ص ٣٦٣ ان قلت في جميع موارد الترتب يرد هذا الاشكال حتى في مثل الازالة والصلاة فإن عدم الازالة الذي هو شرط الصلاة أما ان ينطبق على الصلاة فيلزم طلب الحاصل وأما أن ينطبق على فعل آخر فيلزم طلب الممتنع وأما ان يراد من الشرط الجامع بين الأمرين فيلزم كلاهما كما ذكرنا في اشتراط عصيان حفظ القدرة طابق النعل بالنعل قلت بين المقامين فرق واضح لأن في اشتراط وجوب أحد الضدين بعصيان الامر المتعلق بالضد الآخر كوجوب الصلاة بالنسبة إلى عصيان الازالة ليس وجود هذا الضد اي الصلاة مثلا من مصاديق عدم الازالة ولا من لوازمه بل من مقارناته وهكذا الحال في جميع الاضداد الوجودية للازالة أما عدم كونها مصاديق له لان وجود اضداد الشيء ليست مصاديق لعدم ذلك الشيء لان عدم ذلك الشيء عدم والوجود لا يمكن ان يكون مصداق للعدم وأما عدم كونها من لوازمه اذ من الممكن انه عند ترك الازالة مثلا لا يصدر منه فعل وجودي أصلا وهذا بخلاف المقام لان حفظ القدرة عبارة عن عدم اعمالها في شيء فعصيانه يكون عبارة عن عدم عدم اعمالها فيكون الشرط في الحقيقة هو اعمال القدرة في شيء وذلك الشيء أما أن يكون هو المهم المفروض فيكون طلب الحاصل وأما ان يكون غيره فيكون طلب الممتنع وأما أن يكون الجامع فيلزم كلا المحذورين. واورد على المحقق النائيني استادنا الآملي في المنتهى ص ٧٥ بقوله ولا يخفى ما في هذا الكلام من مواقع النظر أما أولا فلما عرفت فيما حققناه من إمكان الواجب المعلق والشرط المتأخر وعليه يكون القيام في الركعة الثانية واجبا على المكلف قبل الاتيان بالركعة الاولى وبما انه اهم من القيام في الركعة الاولى يتعين التكليف به فإذا