.................................................................................................
______________________________________________________
يعقل اشتراط خطاب المهم به ضرورة ان اشتراطه بالعصيان المتحقق بفعل المهم يستلزم اشتراط طلب الشيء بوجوده وهو طلب الحاصل ـ اي لو صرف القدرة في القيام في الركعة الاولى لا يصح الامر بالقيام في الركعة الاولى على تقدير عصيان خطاب حفظ القدرة لكونه تحصيل للحاصل لفرض ان المكلف في هذا التقدير قد عصى الخطاب المزبور بنفس القيام في الركعة الاولى فيكون موضوع الخطاب الترتبي نفس وجود متعلقه فيكون الامر به على فرض وجوده تحصيل للحاصل ـ كما ان اشتراطه بالعصيان المتحقق بصرف القدرة في فعل آخر يستلزم تعلق الطلب بالمحال لانه يستحيل الاتيان بالمهم على تقدير صرف القدرة في غيره فكيف يعقل اشتراط طلبه به ـ اي عصيان خطاب حفظ القدرة ان كان للقيام لعمل آخر غير الصلاة فأيضا يمتنع الأمر بالقيام في الركعة الاولى على تقدير عصيان خطاب حفظ القدرة بالقيام في بعض الأعمال غير الصلاة لخروجه ح عن الركعة الاولى وغيرها من أجزاء الصلاة بالخروج عن نفس الصلاة لأجل العمل المنافي لها ـ هذا مضافا إلى انه لا موجب لاشتراط خطاب المهم بصرف القدرة في فعل آخر مع وضوح انه لا ارتباط بين طلب المهم وصرف القدرة فيما هو اجنبي عن الاهم والمهم ـ وهذا البحث مطرد في كل مورد كان المهم فيه من مصاديق ما به يتحقق عصيان خطاب الاهم ولأجل ذلك لا يمكن الخطاب الترتبي في موارد اجتماع الامر والنهي بأن يكون الخطاب بالصلاة مثلا مشروطا بعصيان حرمة الغصب لأن عصيان حرمة الغصب أما أن يتحقق في الخارج بفعل الصلاة او بفعل آخر غيرها وعلى كل تقدير يستحيل طلب الصلاة عند تحقق عصيان الحرمة المزبورة لأنه طلب الحاصل او المستحيل وبالجملة لا بد في موارد الخطاب الترتبي من عدم كون المهم من افراد عصيان خطاب الاهم كما هو الحال في الصلاة مع الإزالة فإن الصلاة