.................................................................................................
______________________________________________________
المتأخر وأنه حدود وإضافات وأما على القول بإنكاره وانكار الواجب المعلق قال المحقق النائيني في الأجود ج ١ ص ٣١٨ اما القسم الاول منها وهو ما كان موجب التزاحم فيه عدم قدرة المكلف على الجمع بين الواجبين من باب الاتفاق كما اذا فرضنا عدم قدرة المكلف على القيام في الركعة الاولى والثانية من صلاة واحدة او عدم قدرته عليه في صلاتين كصلاة الظهر والعصر فإن لم يكن فيه الواجب المتأخر اهم من الواجب المتقدم فقد بينا سابقا ان مقتضى القاعدة فيه لزوم الاتيان بالواجب المتقدم ولا وجه للقول بالتخيير فيه اصلا وأما اذا كان الواجب المتأخر اهم من المتقدم وقع التزاحم بين الخطاب بالمتقدم والخطاب بحفظ القدرة للواجب المتأخر ويتقدم الخطاب بحفظ القدرة لاهمية الواجب المتأخر على الفرض وهذا لا اشكال فيه انما الاشكال في جواز الخطاب بالواجب المتقدم مترتبا على عصيان الخطاب المتأخر وعدمه والحق عدم جوازه لانه يستلزم اشتراط خطاب الواجب المتقدم بالعصيان المتأخر وهو غير معقول وأما الالتزام بكون عنوان التعقب شرطا فقد عرفت انه يدور مدار قيام الدليل عليه ولم يقم ـ مضافا إلى ان عمدة الوجه في جواز الترتب بين خطابي الضدين هو كون المهم مقدورا في ظرف عصيان خطاب الاهم وقابلا لتعلق الخطاب به ح من دون ان يستلزم طلب الجمع بينهما ـ وهذا الوجه مفقود في ما نحن فيه لان العصيان المتأخر لا يوجب قدرة المكلف على الواجب المتقدم مع فرض الخطاب الفعلي بحفظ القدرة للواجب المتأخر المفروض كونه الاهم ومعجزا عن الواجب المتقدم ـ إلى ان قال في وجه عدم جريان الترتب في الفرض ـ فإن المهم لكونه من افراد عصيان خطاب حفظ القدرة للاهم يستحيل اشتراط خطابه بالعصيان المزبور بداهة ان عصيان خطاب حف القدرة اما ان يتحقق بصرف القدرة في المهم او بصرفها في فعل آخر وعلى كلا التقديرين لا