.................................................................................................
______________________________________________________
يقدر من باب الاتفاق الا على احد أمرين أما قراءة القرآن وأما دخول المسجد أولا يقدر الأعلى القيام في ركعة واحدة اما الركعة الاولى او الركعة الثانية والسر في ذلك ان ملاك الترتب حيث يجوز هو اشتمال كل من متعلقي التكليفين المتزاحمين على ملاك ملزم في مورد المزاحمة ولا يمكن الاتيان بالمهم إلّا اذا ترك الآخر سواء كان التكليفان المتزاحمان عرضيين كانقاذ الغريقين ام طوليين كالقيام في الركعة الاولى والقيام في الركعة الثانية فاذا وقع التزاحم بين القيام في الركعة الاولى والقيام في الركعة الثانية في صلاة من لا يقدر إلّا على القيام في إحدى الركعتين فإن كانت كلتا الركعتين متساويتين في ملاك وجوب القيام فيها تخيّر المكلف بين القيام في الاولى والقيام في الثانية وان كانت الاولى أهم وجب القيام فيها بالخصوص ولو لا ان ترك الواجب من اجزاء الصلاة موجب لبطلانها لصححناها فيما اذا ترك القيام في الركعة الاولى وقام في الثانية على نحو الترتب والشرط المتقدم وان كانت الركعة الثانية اهم لزم على المكلف ان يصرف قدرته الفعلية في القيام في الثانية وبما انه قد دل إطلاق الخطاب بالقيام في كلتا الركعتين على وجود ملاكه في كل من قيام الركعة الأولى وقيام الركعة الثانية صح ان يأتي المكلف بالقيام في الأولى بنحو الترتب والشرط المتأخر بمعنى ان ترك القيام في الركعة الثانية شرط لوجوبه في الأولى بنحو الشرط المتأخر ولا مانع منه بعد امكانه وصحة الجمع بين الاطلاقين اما في نظر العرف وأما في نظر العقل كما سبق بيانه مفصلا هذا كله مع الغض عن اشكال ان ترك بعض الواجبات من اجزاء الصلاة موجب لبطلانها كما اشرنا اليه في الفرض السابق. اللهم إلّا ان صرف القدرة في الركعة الاولى يوجب العجز عن الركعة الثانية قائما فالواجب عليه ح هو الجلوس وفيه تامل لأنه عصى وصرف القدرة في الأولى هذا على القول بإمكان الشرط