.................................................................................................
______________________________________________________
الامر على الفرد الآخر واورد عليه المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٧٦ بأن داعوية الامر في التكاليف بعد ان كانت عبارة عن كون الامر علة فاعلية للايجاد فلا جرم بخروج هذا الفرد عن دائرة الطبيعة المأمور بها يتضيّق دائرة الطبيعي المأمور به بما عدى هذا الفرد ومعه لا يكاد اقتضاء للأمر المتعلق بالطبيعة بالنسبة اليه في الداعوية حتى يصح جعله داعيا ومحركا نحوه بالايجاد وهذا هو الذي اشتهر بينهم بأن الامر لا يدعوا إلّا إلى متعلقه من جهة ان داعوية الامر انما هي باقتضائه للايجاد فمع عدم اقتضائه فيه بالنسبة إلى هذا الفرد يستحيل داعويته نحوه كما هو واضح الخ وبمثل ذلك ايضا اورد استادنا الآملي في المنتهى ص ٧٢ بقوله قد عرفت فساده فيما سبق سواء قلنا ان القدرة شرط عقلا في صحة التكليف ام قيد عقلا للمكلف فراجع مبحث الثمرة. وقال في ص ٢٨ وأن سلمنا كون القدرة شرطا عقليا في جواز التكليف لا قيدا في المكلف به وسلمنا صحة الشرط المتأخر واخترنا أن المكلف به هو طبيعي العمل لا فرده لكن العقل لا يجوز تعلق التكليف بالطبيعي الا من الناحية التي يرى المكلف قادرا فيها عليه فاذا فرضنا ان المكلف قادر على الطبيعي من بعض نواحيه عاجز عنه من ناحية اخرى فالعقل لا يصحح التكليف بذلك الطبيعي بجميع نواحيه لان انبساط التكليف عليه كذلك لغو قبيح فلا محالة يكون المكلف به حصة منه وعليه لا يكون الماتي به حال المزاحمة فردا لتلك الحصة ليتحقق الامتثال به. ونعم قال
الموضع التاسع قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٧٣ انه لا فرق في جواز الترتب في التكليفين اللذين لا يمكن امتثالهما معا في وقت واحد بين ان يكون امتناع امتثالهما ناشئا عن تضاد متعلقيهما ذاتا وبين ان يكون ناشئا عن عدم قدرة المكلف اتفاقا وأن لم يكن بينهما تضاد ذاتا كما اذا فرض ان المكلف لا