.................................................................................................
______________________________________________________
مسلطون على اموالهم بتقريب ان يقال ان الماء ملكه فله التصرف فيه ففيه اولا انه معارض بالناس لصاحب الآنية ـ اي على فرض كونه غصبا ـ وثانيا أن مفاد القاعدة حتى بمعنى انه لا يكون للشخص التصرف في ماله بحيث يوجب الضرر على الغير وعلى فرض العمومية ايضا فقاعدة لا ضرر تزاحمها فلا وجه للتمسك بتلك القاعدة فالطريق الوحيد هو الترتب. وهو المتعين لو لا ما تقدم.
الموضع الثامن ذكر المحقق النائيني في الأجود ج ١ ص ٣١٤ قد اشرنا سابقا إلى أن المهم اذا كان مضيقا ولم يكن له افراد طولية فيدور طلبه وعدم طلبه عند مزاحمته الاهم مدار الالتزام بالترتب وعدمه وأما اذا كان موسعا له أفراد كثيرة وكان المزاحم للاهم بعض افراده دون بعض فإن قلنا بأن اعتبار القدرة في متعلق التكليف انما هو من جهة حكم العقل بقبح التكليف العاجز كما ذهب اليه المحقق الثاني فبما ان بعض افراد الطبيعة مقدور في الفرض المزبور يصح الخطاب بها عقلا فيصح الاتيان بالفرد المزاحم بداعي امتثال الامر بالطبيعة من دون لزوم الالتزام بالترتب لان انطباق الطبيعة على ذلك الفرد المزاحم قهري والاجزاء عقلي وأما اذا قلنا بأن اعتبار القدرة فيه من جهة اقتضاء نفس الخطاب ذلك كما اخترناه سابقا فلا محالة يتقيد المأمور به بذلك فيخرج غير المقدور من الافراد عن دائرة إطلاق المأمور به ويتوقف شموله له على جواز الترتب فإن جوزناه كان داخلا في الإطلاق عند عصيان الامر بالاهم وإلّا كان خارجا عنه مطلقا نعم يمكن الحكم مع ذلك بصحته لاشتماله على الملاك وقد تقدم.
وأورد عليه استادنا الخوئي في هامش الأجود ج ١ ص ٣١٤ لا يخفى ان كفاية القدرة على بعض افراد الطبيعة في صحة الامر بها لا اثر لها في محل الكلام بناء على ما اختاره شيخنا الاستاد قدسسره من استحالة الواجب المعلق لان المفروض فيه عدم قدرة المكلف على شيء من افراد الواجب المهم عند مزاحمته الاهم ـ اي في
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
