.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك الآن ـ ليصح الأمر به من جهة القدرة على بعض افراده فينحصر ترتب الاثر على القول بالكفاية المزبورة بموارد تزاحم الواجب الاهم مع بعض الافراد العرضية للواجب المهم دون جميعها نعم اذا بنينا على جواز الواجب المعلق ترتب الاثر عليه في محل الكلام ايضا كما هو ظاهر. لأنه يتزاحم الواجب الاهم الفعلي مع الواجب المهم الفعلي ولو بالقدرة على بعض أفراده ولذا قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٧٢ انه قد عرفت الحال في الواجبين المضيقين وأما الواجبان اللذان احدهما مضيق والآخر موسع كازالة النجاسة عن المسجد والصلاة الفريضة في سعة الوقت فالتحقيق فيهما جريان الترتب أيضا فإن صحة الصلاة اذا لم نقل بكفاية الملاك فيها تتوقف على القول بالترتب. وقال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٧٦ فعلى ما ذكرنا من امكان الجمع بين الامرين بالضدين أما بنحو ما ذكرنا او بنحو الترتب لا بأس بإتيان ما هو الموسع منهما بداعي أمره فإذا كان الموسع عبادة كان للمكلف التقرب بها بإتيانها بداعي امرها بلا احتياج في تصحيحها إلى حيث رجحانها الذاتي نعم لو بينا على مسلك من يقول باستحالة الجمع بين الامر بهما ولو في رتبتين ايضا لكان المتعين ح في تصحيحها هو حيث رجحانها الذاتي من جهة انه بمزاحمة هذا الفرد مع المضيق فقهرا بحكم العقل يخرج عن دائرة الطبيعة المأمور بها ومع خروجه عنها لا جرم يختص الامر ايضا بغيره من الافراد الأخر فلا يبقى مجال تصحيحها ح بإتيانها بداعي امرها. ولكن صاحب الكفاية ج ١ ص ٢١٨ بين الوجه المتقدم وقال فقد ظهر انه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها الا ملاك الامر نعم فيما اذا كانت موسعة ـ اي الضد المهم كالصلاة ـ وكانت مزاحمة بالأهم ـ اي الإزالة ـ في بعض الوقت لا في تمامه يمكن ان يقال انه حيث كان الامر بها ـ اي بالصلاة ـ على حالة وان صارت مضيقة بخروج
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
