.................................................................................................
______________________________________________________
نفس الترك لا عنوان العصيان وعلى ذلك فلا مانع من الالتزام بالترتب في محل الكلام. وقد ناقش في الوجه الاول استادنا الآملي في المجمع ج ١ ص ٣٥٧ بأن يقال بأن هذا لا يكون حسما لمادة الاشكال لان التارك بعنوان انه تارك ايضا لا يمكن ان يصير مخاطبا لانه بهذا العنوان ايضا يلتفت إلى تكليفه الآملي ـ إلى ان قال في الاشكال على الوجه الثاني ـ وفيه ان المقام اما ان يقال يكون مخصوصا بالجاهل المركب وهو من لا يلتفت إلى جهله ولا يحتمل وجوب شيء آخر عليه او يكون في الاعم منه ومن الجاهل البسيط وعلى اي تقدير لا يكون اصلاح المطلب بهذا النحو فالصحيح في الجواب ان يقال ان الخطاب لنفس الامري في الجاهل القاصر لا يكون العقاب على تركه والمولى يصل إلى غرضه وهو ان الجاهل يكون تكليفه الاخفات في موضع الجهر وبالعكس وفي المقصّر وان كان العقاب ولكن يكون على ترك التعلم لا على الواقع وتكليفه في ظرفه هو الجهر في موضوع الاخفات وبالعكس والخطاب يتوجه بطبيعي الانسان والخصوصيات الفردية خارجة عنه فإن الناسي والجاهل كلاهما انسان ويتوجه الخطاب اليهما بهذا العنوان لا بعنوان النسيان ولا الجهل بل بعنوان الانسان فالخطاب كان متوجها إليه بهذا النحو ووصول المولى بغرضه يكون من هذا السبيل ولا يأتي اشكال حصول الالتفات لو كان الخطاب بعنوان الناسي والجاهل اصلا فتحصل انه لا اشكال في الجهر والاخفات من جهة اصلاحه بالترتب. ونعم ما أفاد.
الموضع السادس ذهب الاساتذة كالآملي والخوئي إلى عدم الفرق في جواز الترتب ووقوعه بين ان يكون الواجبان آنيين حصولا كانقاذ الغريقين ام كانا متدرجين صدورا كإزالة النجاسة عن المسجد واداء فريضة الوقت في آخره وذلك تبعا للمحقق النائيني في الأجود ج ١ ص ٣١٥ قال اذا كان الواجبان
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
