.................................................................................................
______________________________________________________
طريقا للوصول إليه كترك امتثال التكليف المجهول الذي أدّت الامارة المعتبرة إليه وبهذا يتضح لك ان ما ذكره من كون استحقاق العقاب على مخالفة التكليف المجهول انما هو لعصيان الامر الطريقي بالاحتياط لا لعصيان الامر النفسي الواقعي غير وجيه وايضا بهذا قد اتضح لك ان قياس فرض الترتب في مسألة الجهر والاخفات على فرض تعليق الخطاب بباقي الاجزاء على نسيان بعضها قياس مع الفارق لتحقق عصيان الخطاب بالاخفات في حال الجهل به تقصيرا اذ لا يكون المكلف مقصرا إلّا اذا احتمل كونه مكلفا بضد ما يأتي واما اذا كان غافلا عن ذلك فهو قاصر كالناسي وخارج عن حيز الكلام في هذا المقام وعليه يكون الجاهل بوجوب الاخفات مثلا عن تقصير عالما بوجوب الجهر عليه ح ١ ما لوجوبه ابتداء او لوجوبه ترتبا مع احراز موضوعه وهو عصيان وجوب الإخفات واين هذا من تعليق الخطاب بباقي الأجزاء على نسيان بعضها الذي يزول بمجرد الالتفات إليه ولو بنحو الاحتمال هذا مضافا إلى ان ما أفاده قدسسره في الناسي من عدم امكان تكليفه تام تام لو كان النسيان والذكر موجبين لتغيير موضوع الحكم وإلّا فلو بنينا على ان الموضوع بالنسبة إلى جميع المكلفين هي الطبيعة الجامعة بينهما وان الاختلاف في الأصناف انما هو للاختلاف في المصداق فلا احتياج حينئذ إلى تحليل الداعي للجميع بل الداعي للجميع هو الامر بالطبيعة غاية الامر انه لا يصدر من كل طائفة الا مصداق خاص فالكل يأتي بالمأمور به بداعي الامر بالطبيعة حتى الناسي من دون احتياج إلى الالتفات إلى كونه ناسيا ثم انه على فرض كون النسيان موجبا لتغيير موضوع الحكم سيجىء في محله امكان تكليف الناسي بأمر ملازم لنسيانه لا بوصف نسيانه ولو بنحو القضية الحقيقة الخ كصاحب القباء الاصفر ونحوه وبالجواب الاول اجاب استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٣١١ فالشرط في الحقيقة هو
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
