.................................................................................................
______________________________________________________
المحقق النّائينيّ في الأجود ج ١ ص ٣١٠ انه ذهب كاشف الغطاء قدسسره إلى ان صحة الجهر في موضع الاخفات جهلا وبالعكس كذلك انما هي من باب الخطاب الترتبي وبه دفع الاشكال المعروف من ان صحة العبادة الماتي بها جهرا او إخفاتا كيف يجتمع مع استحقاق العقاب على ترك الآخر ونحن وان دفعنا الاشكال في محله بما لا مزيد عليه إلّا ان الغرض من التعرض له في المقام هو بيان ان الالتزام بالخطاب الترتبي في امثاله غير سديد من وجوه الاول أن محل الكلام في بحث الترتب كما عرفت سابقا هو ما اذا كان التضاد بين المتعلقين اتفاقيا لما عرفت سابقا من أن التضاد بين المتعلقين انما يوجب التزاحم بين الخطابين فيما اذا كان حاصلا من باب الاتفاق واما اذا كان دائميا كمثال الجهر والاخفات كان دليل وجوب كل منهما معارضا لدليل وجوب الآخر فيخرجان بذلك عن موضوع بحث الترتب لا محالة الخ واورد عليه استادنا الآملي في المنتهى ص ٦٧ ما عرفت سابقا من ان دوام التضاد بين متعلقي الخطابين لا يستلزم كونهما من قبيل المتعارضين بل يجوز كونهما من قبيل المتزاحمين المشتمل كل منهما على ملاك حكمه ودوام التضاد لا يوجب كون احد الخطابين لغو او الالزام ذلك في صورة التضاد الاتفاقي ودخول مورده في باب التعارض مع انه قدسسره لا يلتزم بذلك فما يصحح به التزاحم في الخطاب في صورة التضاد الاتفاقي يمكن ان يصحح به التزاحم فيه في صورة التضاد الدائمي ايضا مثلا في صورة التضاد الاتفاقي كما يحكم بالتخيير بين الخطابين اذا كانا متساويين وبالترتب بينهما اذا كان احدهما اهم من الآخر فكذا في صورة التضاد الدائمي جاز ان يحكم بالتخيير بينهما اذا كانا متساويين وبالترتب اذا كان احدهما اهم من الآخر ومن هنا يتضح لك ان جعل الخطابين حيث يكون متعلقاهما دائمي التضاد لا يستلزم كون احدهما لغوا ثم انه كما يجوز القول بالترتب في