.................................................................................................
______________________________________________________
الطباطبائي في العروة من انه قد حكم بصحة الوضوء في هذا الفرع لا واقع له فإن السيد قد حكم ببطلان الوضوء في هذا الفرع حيث قال والاولى ان يرفع الخبث اولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم وإذا توضأ او أغتسل والحال هذا بطل لانه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء أو الغسل وقد تلخص أنه لا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل من ناحية الامر الضمني في المثال لعدم جريان قاعدة الترتب بالاضافة إليه ولا من ناحية الملاك لعدم امكان احرازه نعم يمكن تصحيحه بوجه آخر وهو ان الوضوء او الغسل بما انه عبادة في نفسها ومتعلق لامر نفسي استحبابي سواء أكان مقدمة لواجب كالصلاة او نحوها ام لم يكن ولذلك قلنا انه يعتبر في صحته قصد القربة وعلى ذلك فلا مانع من الالتزام بتعلق امره الاستحبابي به من جهة الترتب وسيجىء انه لا فرق في جريان الترتب على القول بامكانه بين الامر الوجوبي والاستحبابي. ولكن يكون في كلامه مواقع من النظر منها تقدم أن الدلالة الالتزامية على الملاك لا ترتفع عند زوال الدلالة المطابقية ومنها تقدم ان انه لا يلزم ان يكون وجوب المهم مشروطا بعصيان الاهم ومنها ما ذكر في محلة ان الدليل على وجوب الباقي قاعدة الميسور ومنها ان المقام وهو الوضوء ليس من اجزاء بل الشرائط وهو مستقل ولعله لذا قال او الشرط ومنها ان ما ذكره من كونه من باب التعارض ففيه ان كل منهما مجعول عند موضوعه في حد نفسه جزما ومقتضي القاعدة والعمومات هو وجوب الوضوء ما لم يقم دليل حاكم عليه ويكون من باب التزاحم لوجود الملاك فيهما ومنها اي فرق بين الامر الغيري والامر الاستحبابي بعدم الترتب في الاول دون الثاني مع استقلال كل منهما في الحكم فلا وجه لرفع اليد عن اصل التكليف بل مقتضى الجمع العرفي هو رفع اليد عن اطلاق المهم فان به يرتفع التنافي كما لا يخفى الموضع الخامس نقل