.................................................................................................
______________________________________________________
الواجب المشروط بالقدرة عقلا اذن الصحيح هو عدم الفرق في صحة الترتب وامكانه بين ان يكون الواجب مشروطا بالقدرة عقلا او مشروطا بها شرعا والوجه في ذلك هو ان مبدأ امكان الترتب نقطة واحدة وهى ان تعلق الامر بالمهم على تقدير عصيان الامر بالاهم لا يقتضي طلب الجمع بين الضدين ليكون محالا بل يقتضي الجمع بين الطلبين في زمان واحد ولا مانع منه اصلا اذا كان المطلوب في احدهما مطلقا وفي الآخر مقيدا بعدم الاتيان به ـ إلى ان قال ـ واما المثال الثاني وما يشبهه وهو ما اذا دار الأمر بين صرف الماء في الوضوء او الغسل وصرفه في تطهير الثوب او البدن كما اذا كان بدنه او ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء بمقدار يكفي لكلا الامرين من رفع الحدث والخبث معا فلا يجري فيه الترتب لكن لا من ناحية ما ذكره شيخنا الاستاد من ان التزاحم لا يجري فيما اذا كان احد الواجبين مشروطا بالقدرة شرعا والآخر مشروطا بها عقلا ـ لما تقدم من ان ما افاده غير تام بل من جهة ان هذا وغيره من الامثلة غير داخل في كبرى التزاحم ولا يجري عليه شيء من احكامه ـ وملخصه ان التزاحم انما يجري بين واجبين نفسيين كالصلاة والازالة مثلا او ما شاكلهما واما بين اجزاء واجب واحد فلا يعقل فيه التزاحم لان الجميع واجب بوجوب واحد وذلك الوجوب الواحد يسقط بتعذر واحد من تلك الاجزاء لا محالة فاذا تعذر احد جزئيه يسقط الوجوب عن الكل بمقتضى القاعدة الاولية اذن ثبوت الوجوب للباقي يحتاج إلى دليل وقد دل الدليل في باب الصلاة على عدم السقوط ووجوب الاتيان بالباقي وعندئذ يعلم اجمالا بجعل احد هذين الجزين او الشرطين في الواقع اذن يقع التعارض بين دليلي الجزءين او الشرطين اذ لم يعلم ان ايهما مجعول في الواقع فلا مجال لتوهم جريان احكام التزاحم ح اصلا ثم انه لا يخفى ان ما نسب شيخنا الاستاد قدسسره إلى السيد العلامة