.................................................................................................
______________________________________________________
الامر الآخر بوجود ذلك الشيء لجواز ان يكون عدمه دخيلا في تحقق ملاك وجوب ذلك الامر المقيد وجوبه بعدمه ولا يكون وجوده دخيلا في تحقق ملاك وجوب الامر الآخر بل يكون هذا الامر الآخر واجدا الملاك وجوبه وان لم يجب فعلا لاهمية ضده الموجبة لوجوبه فعلا كما هو الشأن في وجوب صرف الماء في حفظ النفس المحترمة والتيمم للصلاة فان وجوب صرف الماء في غير الوضوء صير المكلف غير متمكن من الماء للوضوء فوجب عليه التيمم لوجود شرطه اعني به عدم القدرة على الماء وعدم التمكن منه فيكون وجوب التيمم فعليا لتحقق شرطه ووجوب الوضوء غير فعلي لمزاحمة ما هو أهم منه له لا لعدم شرط وجوبه وقضيّة أن التقسيم قاطع للشركة وان كانت واضحة ولكن يكفي في قطع الشركة عدم كون التكليف بالوضوء في عرض التكليف بالتيمم بل في ظرف عصيان التيمم ولا احتياج إلى قطع شركة الخطابي طوليا فضلا عن قطع شركة الملالي. وقال استادنا الخوئي في المحاضرات ج ٣ ص ٩٧ لا بد من التفصيل بين المثالين المذكورين اما المثال الاول وما شاكله ـ اي ما اذا كان عند المكلف ماء ولكنه لا يكفي للوضوء ولرفع عطش نفسه او من هو مشرف على الهلاك معا ـ وما شاكله فلان المانع منه ليس إلّا توهم انه لا ملاك للوضوء او الغسل في هذه الموارد وعليه فلا يمكن تعلق الامر به ولو على نحو الترتب لاستحالة وجود الامر بلا ملاك ولكنه يندفع بان القول بجوار تعلق الامر بالضدين على نحو الترتب لا يتوقف على احراز الملاك في الواجب المهم اذ لا يمكن احرازه فيه إلّا بتعلق الامر به فلو توقف تعلق الامر به على احرازه لدار ولا يفرق في ذلك بين ان يكون الواجب المهم مشروطا بالقدرة عقلا وان يكون مشروطا بها شرعا وذلك لما تقدم من انه لا يمكن احراز الملاك الا من ناحية الامر فلو تم هذا التوهم لكان مقتضاه عدم جريان الترتب مطلقا حتى في