.................................................................................................
______________________________________________________
ذكر المحقق النائيني في الأجود ج ١ ص ٣٠٩ ومنه ـ اي من الفرق بين المقيد بالقدرة الشرعية والعقلية ـ يظهر انه لا يمكن تصحيح الوضوء في موارد الامر بالتيمم بالملاك او بالخطاب الترتبي فان الامر بالوضوء مقيد شرعا بحال التمكن من استعمال الماء بقرينة تقييد وجوب التيمم بحال عدمه ففي حال عدم التمكن لا ملاك للوضوء كي يمكن القول بصحته اما من باب الاكتفاء بالاشتمال على الملاك في الحكم بالصحة واما من باب تجويز الخطاب الترتبي ولاجل ذلك لم يذهب العلامة المحقق الشيخ الانصاري ولا العلامة المحقق تلميذه استاد اساتيذنا (قدسسرهما) إلى الصحة في الفرض المزبور مع ان الاول منهما يرى كفاية الملاك في صحة العبادة والثاني يرى جواز الخطاب الترتبي واما ذهاب السيد المحقق الطباطبائي اليزدي قدسسره إلى الصحة في مفروض الكلام فهو ناشئ من الغفلة عن حقيقة الامر. واورد عليه استادنا الآملي في المنتهى ص ٦٦ وعليه ـ اي على ما تقدم منه ـ يتفرع صحة الوضوء فيما اذا وجب عليه التيمم وصرف الماء الموجود في الاهم منه في نظر الشارع ولو قلنا باخذ القدرة قيدا في وجوب الوضوء في لسان دليله لعدم دلالته على اكثر من كون القدرة في الجملة قيدا لوجوب الوضوء ولا ريب في تحقق هذه القدرة فيما اذا عصى وصرف الماء الموجود في الوضوء دون الاهم منه ومعه يصح الوضوء بنحو الترتب لوجود ملاك وجوبه فيه ح هذا مضافا إلى عدم صحة الدليل المستدل به على تقييد وجوب الوضوء بالقدرة لان عمدة ما استدل به هو ان تقييد وجوب التيمم بعدم القدرة على الماء المراد به عدم التمكن منه ولو لوجوب صرفه في الاهم من الوضوء يقتضي تقييد وجوب الوضوء بوجود القدرة بقرينة المقابلة لان التقسيم بأخذ القيود وجودا او عدما قاطع للشركة وذلك لان تقييد وجوب احد الامرين المتقابلين بعدم شيء بعينه لا يستلزم عقلا او عرفا تقييد وجوب