.................................................................................................
______________________________________________________
بالقدرة شرعا فان وجوبه يتوقف على تمامية ملاكه المتوقفة على عدم فعلية الواجب الآخر فلو استند عدم فعليته إلى فعلية الوجوب المشروط بالقدرة شرعا لزم الدور. وقال في ص ٣٠٩ انه قد اشرنا إلى ان الخطاب المترتب على عصيان خطاب الاهم يتوقف على كون متعلقه حال المزاحمة واجدا للملاك وقد بينا ان الكاشف عن ذلك هو إطلاق المتعلق فاذا كان المتعلق مقيدا بالقدرة شرعا سواء كان التقييد مستفادا من القرينة المتصلة ام من المنفصلة لم يبق للخطاب بالمهم محل اصلا. واجاب عنه استادنا الآملي في المنتهى ص ٦٥ والتحقيق ان يقال ان الخطاب بالمهم اذا لم يكن مقيدا بالقدرة فلا إشكال في صحة جريان الترتب فيه كما اشير إليه وان كان مقيدا بالقدرة فأما أن يقيد بالقدرة التامة أعني بها القدرة عليه سواء أتى بالاهم أم لم يأت به وأما ان يقيد بالقدرة في الجملة اعني بها القدرة عليه في حال ترك الاهم فان كان مقيدا بها تامة فلا مجال لجريان الترتب فيه لا لدخلها في ملاكه اذ لم يحرز كون التقييد بها شرعيا لاحتمال كونه ارشاديا لانه كثيرا ما ينشأ الأمر بالشيء عرفا مقيدا بالقدرة وكثرة الانشاء كذلك تمنع من ظهور هذا القيد في كونه تشريعيا ولكن مع هذا لا يكون له ظهور في كونه قيدا ارشاديا فلا يكون الخطاب ظاهرا في الإطلاق لكونه محفوظا بما يمكن ان يكون قرينة على التقييد ومع اجماله في التقييد والإطلاق لا يمكن احراز الملاك في الفرد المزاحم ليحكم بتناول الخطاب له بنحو الترتب وان كان مقيدا بالقدرة في الجملة فالقيد المزبور متحقق في حال ترك الاهم لفرض القدرة على المهم في هذا الحال فلا مانع من تناول الخطاب بنحو الترتب لهذا الفرد لاشتماله على ملاكه كما لا يخفى واما مع الشك في كون القيد هل اخذ بنحو الاول او بنحو الثاني فلا مانع من التمسك باطلاقه لكون القدرة في الجملة احد افراد القدرة المطلقة ومعه يمكن جريان الترتب