.................................................................................................
______________________________________________________
يقال حيث ان المطلوب بهذين الامرين على هذا الشكل ليس هو الجمع بين متعلقيهما بل كما ذكرنا قضية منفصلة مانعة الجمع بانه اما اهدم موضوع المهم او امتثله فلا يحتاج في استحقاق العقاب إلى امكان امتثال الجمع بين المتعلقين لان الجمع ليس مطلوبا لا بعنوان الجمع ولا من باب كونه لازم اجتماع الامرين المتعلقين بالضدين في زمان واحد كما في الامرين العرضيين حيث ان لازمهما هو الجمع بين المتعلقين في عالم الامتثال وبعبارة اخرى لو القى إلى المكلف مثل هذه القضية المنفصلة المانعة الجمع لا مانع لديه من امتثال مثل هذه القضية لان الامر لم يطلب الجمع حتى يكون محالا وتكليفا بما لا يطاق فالعقاب على مخالفة مثل هذين التكليفين ولو كان متعلقا بضدين لا مانع منه واعجب من ذلك ان شيخنا الاستاد افاد بانه على فرض تسليم ان العقاب على الجمع لا على عصيان كل واحد منهما في حد نفسه لا بد ان يكون العقاب على الجمع في الترك لا على الجمع في الفعل لان الجمع في الفعل لا عقاب عليه فعدم امكان الجمع في الفعل لا اثر له وما له الاثر هو الجمع في الترك وهو ممكن وذلك من جهة ان الاشكال في ان حقيقة العصيان عبارة عن عدم امتثال امر فيما اذا كان امتثاله ممكنا وإلّا يلزم كون العقاب على ترك ما يكون عاجزا عن فعله وهو قبيح فالمدعي يقول حيث ان امتثال كلا الامرين لا يمكن لانهما ضدين فالعقاب على تركهما قبيح ولا يمكن الجواب عنهما إلّا بما ذكرنا. وتقدم الكلام فيه.
الموضع الثالث قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٢٠ ثم لا يخفى انه بناء على امكان الترتب وصحته لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه وذلك لوضوح ان المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلا الا امتناع الاجتماع في عرض واحد لا كذلك ـ اي لا بنحو ترتب الامر بالمهم على عصيان الامر