.................................................................................................
______________________________________________________
عقابا واحدا يشتركون فيه اشتراكا يوجب تحصصهم وانقسامه عليهم ومما يوهن القول بتعدد العقاب عدم قولهم به في الضدين المتساويين في الاهمية الموجبة لوجوب كل منهما على فرض ترك الآخر فانهم في مثل الفرض المزبور لا يقولون باستحقاق تارك كلا الضدين الا لعقاب واحد مع ان ملاك استحقاق العقابين في ترك الواجبين المترتبين موجود بنفسه في ترك الواجبين المتساويين ومما يوهن القول بتعدد العقاب ايضا استلزامه لاستحقاق المكلف في بعض الاحوال لعقوبات كثيرة كما اذا كانت الواجبات المترتبة في الاهمية كثيرة وذلك بعيد جدا ومع هذا قد استقر رأي شيخنا الاستاد قدسسره ـ اي المحقق العراقي ـ على استحقاق عاصي كلا الخطابين المترتبين لعقابين لتفويته لمصلحتين ملزمتين كان المولى بصدد تحصيلهما ولا ربط للعقاب بنفس امتثال التكليف ليقال ان المكلف لا يقدر في الوقت الواحد الاعلى امتثال تكليف واحد فلا موجب لاستحقاق عقابين بل المولى يعاقب عبده على تفويته المصلحة التي صار بصدد تحصيلها بالتكليف وعلى الفرض انه قد فوت عليه مصلحتين توخى تحصيلهما بتكليفين مترتبين فاستحق على تفويتهما عقابين. والحق مع المحقق العراقي في استحقاق عقابين لمكان تفويت المصلحة متعددا ولا وجه للمبعدات التي ذكره الاستاد كما ان الحق مع المحقق النائيني استادنا الخوئي من ان الكل معاقبا على ترك الواجب الكفائي لان كل واحد ترك الواجب كما هو واضح واورد على المحقق النائيني استادنا البجنوردي في المنتهى ج ١ ص ٣٥١ مع توجيه آخر قال ولكنه عجيب لانه بالنسبة إلى جميع الاوامر المتعلقة بالاضداد عرضا ايضا يمكن امتثال كل واحد منها في حد نفسه ومع قطع النظر عن سائر التكاليف فهل يرضى احد بأن يقول بجواز تعدد العقاب على ترك الاوامر المتعلقة بالاضداد عرضا وعدم قبحه فالاحسن ان