.................................................................................................
______________________________________________________
بالاهم والذي يكون محالا هو ما كان وقوع الامرين في عرض واحد لا ما كان على نحو الترتب ـ فلو قيل بلزوم الامر في صحة العبادة ولم يكن في الملاك كفاية كانت العبادة مع ترك الاهم صحيحة لثبوت الامر بها في هذا الحال ـ اي حال ترك الاهم ـ كما اذا لم تكن هناك مضادة.
وقال استادنا الآملي في المنتهى ص ٦٥ اثبات الترتب بين الخطابين المتزاحمين هل يفتقر إلى دليل مستقل خاص به او يكفى في اثباته ووقوعه نفس اطلاق دليلي الخطابين المتزاحمين الحق هو الثاني اما على المختار فواضح اذ قد عرفت ان الجمع العرفي بين الخطابين المتزاحمين يقتضي ان يكون كل منهما ملحوظا بنحو القضية الحينية فيما اذا كانا متساويين أو يكون المهم منهما ملحوظا بنحو القضيّة الحينية فيما اذا كان احدهما اهم من الآخر وعليه يكون التكليف الترتبي مستفادا من نفس اطلاق الدليلين المتزاحمين باعتبار الجمع العرفي المذكور واما على رأي من يقول بسقوط كلا الخطابين المتساويين عند التزاحم واستكشاف العقل خطابا تخييريا متعلقا بكلا الواجبين على سبيل التخيير فكذلك يمكن القول بالترتب في الخطابين اللذين احدهما اهم من الآخر بان يقال ان العقل كما استكشف من وجود المصلحة الملزمة في كل من متعلقي الخطابين المتساويين خطابا تخييريا تحصيلا لاحدى المصلحتين الملزمتين حيث لا يمكن تحصيلهما معا ولا يسوغ اهمالهما معا كذلك يستكشف العقل في حال اطلاق خطاب الاهم تقييد اطلاق خطاب المهم بحال عصيان خطاب الاهم تحصيلا للمصلحة القائمة في المهم حيث تفوت المصلحة القائمة في الاهم بالعصيان. وقال المحقق النائيني في الأجود ج ١ ص ٣٠٩ اولا ان المطالبة بالدليل انما تحسن في باب تعارض الدليلين الحاكيين عن الواقع ومقام الثبوت فانك قد عرفت انه بناء على الطريقية كما هو