.................................................................................................
______________________________________________________
هو جواز تعلق الامر بالاهم على وجه الاطلاق وبالمهم مقيدا بعصيان الاهم لفرض انهما على هذا النحو مقدور للمكلف فاذا كانا مقدورين فلا محالة يستحق عقابين على تركهما في الخارج وعصيان الامرين المتعلقين بهما ولا يكون ذلك من العقاب على المحال فان المحال وما لا يقدر عليه المكلف انما هو الجمع بين الضدين في الخارج لا الجمع بين تركيهما على نحو الترتب فانه بمكان من الوضوح بداهة ان الانسان قادر على ترك القيام مثلا عند تركه الجلوس او بالعكس وما لا يتمكن منه ولا يقدر عليه انما هو الجمع بين فعليهما خارجا فلا يقدر على ايجاد القيام عند وجود الجلوس ـ إلى ان قال ـ فان تعدد العقاب فيما نحن فيه نظير تعدده في الواجبات الكفائية فان صدور واجب واحد من جميع المكلفين وان كان مستحيلا إلّا ان تركه عند ترك الباقين مقدور له فلا مانع من العقاب عليه بل يمكن ان يقال ان تعدد العقاب في صورة مخالفة المكلف وتركه الواجب الاهم والمهم معا من المرتكزات في الاذهان مثلا اذا فرض وقوع المزاحمة بين صلاة الفريضة في آخر الوقت وصلاة الآيات بحيث لو اشتغل المكلف بصلاة الآيات لفاتته فريضة الوقت فعندئذ لو عصى المكلف الامر بالصلاة ولم يات بها فلا محالة يدور امره بين ان ياتي بصلاة الآيات وان يتركها ومن الواضح جدا انه اذا تركها في هذا الحال فتشهد المرتكزات العرفية على انه يستحق العقوبة عليه ايضا فان المانع بنظرهم عن الاتيان بها هو الاتيان بفريضة الوقت واما اذا ترك الفريضة فلا يجوز له ان يشتغل بفعل آخر ويترك الآيات وبذلك نستكشف امكان الترتب وإلّا لم يكن هذا المعنى مرتكزا في اذهانهم. واورد عليه استادنا الآملي في المنتهى ص ٦٤ وفيه انا لو سلمنا صحة القياس لما سلمنا ثبوت المقيس عليه فانا نمنع تعدد العقاب بتعدد المكلفين الذين عصوا في الواجب الكفائي المزبور بل نقول باستحقاق جميعهم